الصفحة 183 من 267

(1) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب الطهارة: باب حُكْم ولوغ الكلب برقم ( 420 ) والنسائي في كتاب المياه: باب تعفير الإناء بالتراب مِن ولوغ الكلب فيه برقم ( 336 ) وأبو داود في كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب برقم ( 65 ) .

(2) أَخْرَجه مُسْلِم في كتاب الطهارة: باب حُكْم ولوغ الكلب برقم ( 418 ) والنسائي في كتاب الطهارة: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا وَلَغ فيه الكلب برقم ( 65 ) .

(3) أَخْرَجه الدارقطني في سُنَنه .. يُرَاجَع: الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/60 ونَصْب الراية 1/130

(4) يُرَاجَع: منهاج الوصول مع نهاية السول 2/179 - 184 والإبهاج 2/208 ، 209 وبيان المختصر 2/331 وقواطع الأدلّة 1/189 ونَيْل الأوطار 1/34

والعموم في الخبر واضِح في وجوب غَسْل الإناء مِن ولوغ الكلب سَبْع مرّات ، وهذا عامّ في كُلّ كَلْب ، وليس العموم في العَدَد ، ولِذا اعتَبَر البعض هذا المثال غيْر مُطابِق ؛ لأنّ التخصيص فَرْع العموم ، والسَّبْع وغيْرها مِن أسماء الأعداد نصوص في مسمّياتها لا عامّة (1) .

لكنْ أَوْرَد ابن السبكي رحمهما الله تعالى ما يَجْعَل هذا المثال صحيحًا حينما بَيّن أنّ أبا هريرة - رضي الله عنه - يَرَى أنّ كَلْب الزرع لا يُغْسَل منه إلا ثلاثًا ، وغيْره يُغْسَل منه سبعةً ، وأَكَّد ذلك بما رواه الدارقطني (2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلاَثَ مَرَّات" (3) .

أثر هذا التخصيص في الأحكام:

اخْتَلَف العلماء في عَدَد مرّات غَسْل الإناء مِن ولوغ الكلب على قوْليْن:

القول الأول: وجوب غَسْل الإناء سَبْع مرّات .

وهو ما عليه الجمهور ، ورُوِي عن ابن عباس وعروة بن الزبير (4) - رضي الله عنهم - .

(1) يُرَاجَع: الإبهاج 2/208 ونهاية السول 2/184

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت