الصفحة 24 من 267

أمّا نسْخه فلا يجوز .

الحادي عشر: أنّ تخصيص المقطوع بالمظنون واقِع ..

أمّا النسخ فإنّه لا يَنسخ المظنون بالمقطوع .

الثاني عشر: أنّ التخصيص أَعَمّ ؛ لأنّه بيان ، والبيان لا يَستلزم رفْع الحُكْم ..

أمّا النسخ فإنّه أَخَصّ ؛ لأنّه رفْع لِلحُكْم ، ورفْعه يَستلزم البيان .

الثالث عشر: أنّ التخصيص يجوز بالقياس ..

أمّا النسخ فإنّه لا يجوز بالقياس .

الرابع عشر: أنّ التخصيص لا يدخل في غيْر العامّ ..

أمّا النسخ فإنّه يَرفَع حُكْم العامّ والخاصّ .

الخامس عشر: أنّ التخصيص يجوز في الأحكام والأخبار ..

أمّا النسخ فإنّه يختصّ بأحكام الشرع (1) .

(1) يُرَاجَع: المعتمد 1/234 والتلخيص 2/465 ، 466 والمستصفى /88 ، 89 والإحكام لِلآمدي 3/104 ، 105 والإبهاج 2/120 ، 121 والمحصول 1/397 والتنقيح مع التلويح 1/84 والتمهيد لِلكلوذانيّ 2/71 والبحر المحيط 3/243 - 245 وشَرْح مختصر الروضة 2/587 ، 588 ونهاية السول 2/77 ، 78 وإرشاد الفحول /142 ، 143 والنسخ وأثره في الفقه الإسلامي /28 ، 219

المطلب الرابع

الفَرْق بَيْن التخصيص والاستثناء

أوّلًا: تعريف الاستثناء

والاستثناء لغةً: استفعال مِن"الثَّنْي"، وهو ردّ الشيء بعض على بعض ، مِن قوله"ثنيتُ الخيل أثنيه"إذا عطفْت بعضه على بعض"، و"ثَنَيْتُه"ـ أيضًا ـ صَرَفْتُه عن حاجته (1) ."

والاستثناء اصطلاحًا: عَرَّفه الفخر الرازي رحمه الله بأنّه: ( إخراج بعض الجملة مِن الجملة بلفظ"إلا"أو ما أقيمَ مقامه ) (2) .

شَرْح التعريف:

( إخراج ) : كالجنس في التعريف ، يشمل الاستثناء وغيْره مِن جميع المخصّصات ، كما يشمل النسخ أيضا .

( بعض الجملة ) : قيْد أول ، خرج به النسخ ؛ فإنّه رفْع لِلحُكْم وليس لِبعضه .

( مِن الجملة ) : قيْد ثانٍ ، خرج به إخراج بعض الجملة مِن غيْرها ، وهو الاستثناء المنقطِع .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت