الصفحة 29 من 63

قِسْمٌ يَجُوْزُ وَلاَ إِثْمٌ يُلاَحِقُنَا إِزَالَةُ الشَّعْرِ مِنْ عَيْنٍ تَحُسُّ أَذًى (1) وَإِنْ تَكَسَّرَ ظُفْرٌ وَالْتَقَيْتَ أَذًى وَإِنْ مَلَكْتَ إِزَارًا فَالْبَسَنَّ وَإِنْ وَآخَرٌ فِيْهٍ إِثْمٌ لَيْسَ فِيْهِ فِدًى عَقْدُ النِّكَاحِ فَلاَ تَعْقِدْ وَكُنْ حَذِرًا وَثَالِثٌ لَيْسَ فِيْهِ أَيُّ مَعْصِيَةٍ . ... وَلاَ فِدَاءٌ لَهُ فَاسْهَرْ وَلاَتَنَمِ وَالصَّيْدُ إِنْ صَالَ فَاقْتُلْهُ وَلَمْ تُلَمِ (2) أَزِلْ فَإِنَّكَ فِيْ أَمْنٍ مِنَ التُّهَمِ (3) عَجَزْتَ جَازَ لَكَ السِّرْوَالُ فَاحْتَشِمِ (4) مِثْلُ الْجِدَالِ وَفِسْقُ الْمَرْءِ فَاسْتَقِمِ قَدْ فَازَ مُسْتَمْسِكٌ بِالدِّيْنِ وَالْقِيَمِ وَفِدْيَةٌ فِيْهِ كَمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حِكَمِ .

1-من محظورات الإحرام إزالة الشعر إلا الشعر الذي ينبت في العين ويؤذي صاحبه فإنه يجوز إزالته في حالة الإحرام ولا فدية فيه ولا إثم .

2-يجوز قتل الصيد للمحرم دفاعا عن نفسه ولا فدية عليه .

3-من محظروات الإحرام تقليم الأظفار من اليدين والرجلين لأنه إزالة جزء من بدنه تحصل به الرفاهية فأشبه إزالة الشعر إلا إذا انكسر ظفره وتأذى به فلا بأس أن يزيله ولا شيء عليه قال ابن المنذر ( أجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره ، وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه ) فأشبه الشعر النابت في العين .

4-إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السروال لما رواه ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال"مَن لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين" ( متفق عليه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت