فهرس الكتاب
فَاحْلِقْ إِذَا كَانَ شَعْرُ الرَّأْسِ فِيْهِ أَذًى (1) وَمَا تَبَقَّى مِنَ الْمَحْظُوْرِ فِيْ نُسُكٍ فَإِنَّ فِيْهِ فِدًى فَاحْذَرْ وَكُنْ فَطِنًا . ... وَالْبَسْ ثِيَابًا وَغَطِّ الرَّأْسَ مِنْ أَلَمِ (2) فَذَاكَ رَابِعُهَا لِلْعُرْبِ وَالْعَجَمِ والإِثْمُ لاطَ بِكُمْ كَالسُّمِّ فِي الدَّسَمِ (3) .
فِدْيَةُ مَنِ ارْتَكَبَ مَحْظُوْرًا مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الإِحْرَامِ
قَصُّ الأَظَافِرِ فِيْهِ فِدْيَةٌ وَجَبَتْ مُدٌّ لِظُفْرٍ وَفِيْ ظُفْرَيْنِ قَدْ حَسَبُوْا وَشَعْرَةٌ مِثْلُ ظُفْرٍ دُوْنَ تَفْرِقَةٍ . ... وَحَلْقُ شَعْرِكَ مِثْلُ الْقَصِّ لاَ تَهِمِ مُدَّيْنِ لاَ تُهْمِلِ الْمُدَّيْنِ وَالْتَزِمِ سِيَّانَ عَمْدٌ وَنِسْيَانٌ أَخَا الْكَرَمِ (4) .
1-لقوله تعالى { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } ( 196 / البقرة ) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - لكعب بن عُجرة - رضي الله عنه -"أيُؤذيك هوامّ رأسك ؟ قلت نعم قال - صلى الله عليه وسلم - فاحلق وصم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين أو انسك نسيكة" ( رواه البخاري في صحيحه ) .
2-لبس الثياب وتغطية الرأس للمحرم وبقية المحظورات قاسها أهل العلم على حلق الرأس إذا فعلها المضطر بسبب أذى فجعلوا فيها فدية حلق الرأس .
3-القسم الرابع من المحظورات يأثم فاعله وفيه الفدية كقص الظفر وحلق الشعر دون أي أذى وتغطية الرأس وغيرها مما سيأتي ذكره في النظم .
4-من محظورات الإحرام قص الأظافر وحلق الشعر فيأثم من فعله متعمدا وتلزمه الفدية وغيرالمتعمد سيأتي حكمه والفدية هي مد طعام لقص ظفر واحد أو حلق شعرة ومدان من طعام لقص ظفرين أو حلق شعرتين وفي ثلاثة أظفار أو ثلاث شعرات فدية على التخيير سيأتي تفصيلها عند قوله: