فهرس الكتاب
1-من فاته الوقوف بعرفة لعذر كمرض ونحوه تحلل بعمل عمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويقضي الحج الفائت ويذبح هديا في قضائه سواء كان الحج واجبا أو نفلا لقول عمر - رضي الله عنه - لأبي أيوب لما فاته الحج"اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي" ( رواه البخاري في صحيحه ) نعم إذا اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه ( وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) فلا هدي ويلزمه قضاء الواجب دون الندب
2-المسجد الموجود بعرفة جزء منه من عرفة وهو مؤخرة المسجد والباقي منه من وادي نمرة فإذا وصل الحاج إلى عرفة استحب له أن ينزل بنمرة إلى زوال الشمس إن تيسر له ذلك لفعله - صلى الله عليه وسلم - وليس من عرفات وادي نمرة ولا المسجد الذي يصلي فيه الإمام المسمى مسجد إبراهيم .
وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا شَرْعٌ كَمَا وَرَدَتْ وَادْخُلْ إِلَى أَرْضِهَا بَعْدَ الزَّوَالِ وَقِفْ وَقِفْ بِمَوْقِفِ طه إِنْ ظَفِرْتَ بِهِ (4) سَبِّحْ وَهَلِّلْ وَكَبِّرْ وَادْعُ ذَا كَرَمٍ وَارْفَعْ يَدَيْكَ وَلُذْ بِاللهِ تَنْجُ إِذَا دَعِ التَّكَلُّفَ وَاتْرُكْ سَجْعَ كَاهِنَةٍ . ... بِهِ أَحَادِيثُ خَيْرِ الْعُرْبِ وَالْعَجَمِ (1) بِأَيِّ نَاحِيَةٍ (2) فِي الصَّخْرِ فِي الأَكَمِ (3) وَاحْذَرْ مُضَايَقَةَ الْحُجَّاجِ وَاحْتَرِمِ إِلَى الْغُرُوْبِ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَالْتَزِمِ حَلَّتْ وَفَاةٌ فَلُذْ بِاللهِ وَاعْتَصِمِ وَشِعْرَ صُوْفِيَّةٍ تَلْتَذُّ بِالنَّغَمِ .