فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 50

ويقول يوسف البحراني « وإلى هذا القول ذهب أبو الصلاح وابن إدريس، وسلار، وهو الحق الظاهر بل الصريح من الأخبار لاستفاضتها وتكاثرها بكفر المخالف ونصبه وشركه وحل ماله ودمه كما بسطنا عليه الكلام بما لا يحوم حوله شبهة النقض والإبرام في كتاب الشهاب الثاقب في بيان معنى الناصب وما يترتب عليه من المطالب» (الحدائق الناضرة10/360) .

دماؤنا هدر ومالنا مستباح عند الشيعة

ويقول نعمة الله الجزائري « يجوز قتلهم (أي النواصب) واستباحة أموالهم» (الأنوار النعمانية2/307) .

قال محسن الحكيم « أن المخالف لأهل الحق كافر فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل ... وكيف فالاستدلال على النجاسة تارة الإجماع المحكي عن الحلي على كفرهم وأخرى بالنصوص المتجاوزة حد الاستفاضة بل قيل إنها متواترة المتضمنة كفرهم.. وثالثة بأنهم ممن أنكر ضروري الدين كما في محكي المنتهى مسألة اعتبار الإيمان في مستحق الزكاة وفي شرح كتاب فص الياقوت وغيرها فيعمهم ما دل على كفر منكري الضروري ورابعة بما دل على نجاسة الناصب من الإجماع المتقدم وغيره بضميمة ما دل على أنهم نواصب كخبر معلى بن خنيس...» (مستمسك العروة الوثقى1/392 - 393) .

ونحن عندهم رجس ونجس

وبعد أن يطيل في مناقشة هؤلاء ينهي الحكيم بقوله: (1/397 - 398) :"اللهم إلا أن يقال بعد البناء على نجاسة الناصب ولو للإجماع يكون الاختلاف في مفهومه من قبيل اختلاف اللغويين في مفهوم اللفظ ويتعين الرجوع فيه إلى الأوثق وهو? عن المشهور من أنه المعادي لهم عليهم السلام فيكون هو موضوع النجاسة ولا سيما وكونه الموافق لموثقة ابن أبي يعفور ?و تمت دلالتها على النجاسة ولروايتي ابن خنيس وسنان المتقدمين بعد حملهما على ما عليه المشهور بأن يراد منهما بيان الفرد للناصب لهم عليهم السلام وهو الناصب لشيعتهم عليهم السلام من حيث كونهم شيعة لهم باب صديق العدو عدو وهذا هو المتعين فلاحظ وتأمل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت