فهرس الكتاب
الصفحة 55 من 798
1-ما يتعلق بإتيان المرأة في دبرها أو في الحيض ، وهذا محرم ، وقد دلت أدلة على تحريم ذلك ، وما جاء في الحديث المذكور من وصف من أتى امرأة في دبرها أو في الحيض بأنه كفر بما أنزل على محمد على تقدير ثبوته محمول على التغليظ والتشديد في النهي عن هذا العمل ، قال الترمذي:"وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من أتى حائضا فليتصدق بدينار فلو كان إتيان الحائض كفرا لم يؤمر فيه بالكفارة"،
حجم الخط: