فهرس الكتاب
ويتلخص مما سبق أن الحديث موقوف على أبي هريرة - رضي الله عنه - ، وعلى هذا فلا ينهض للاستدلال به على وجوب الغسل على من غَسَّل الميت، وقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب الغسل لمن غسل ميتًا، وهذا قول الشافعي وإسحاق والأحناف ورواية عن الإمام أحمد وعليها المذهب، وفي رواية أخرى لا يستحب، والله أعلم .
حديث:"من أتى امرأة في دبرها أو عرافا فقد كفر"
في سنن الترمذي روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أتى امرأة في دبرها أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد"
فكيف تم الربط بين العملين في الحديث ونحن نعلم أن الجماع في الدبر ليس كفرا في الحقيقة بينما اتيان العراف كفر حقيقةً ؟ أرجو التوضيح .
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد:
الحديث المشار إليه في السؤال أخرجه أحمد ح ( 9290 ) ، وأبو داود ح ( 3899 ) ، الترمذي ح ( 135 ) ، والنسائي في الكبرى ح ( 9071 ) من طرق عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - ."واللفظ للترمذي ."
وإسناد هذا الحديث ضعيف، أبو تميمة لا يعرف له سماع من أبي هريرة، وقد ذكر غير واحد من الأئمة أن حكيم الأثرم لا يتابع عليه، وهو مما أنكر عليه، قال البخاري:"هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين"، وقال البزار:"حدث عنه حماد بحديث منكر"، وضعف الحديث البخاري فيما نقله عنه الترمذي، قال الترمذي:"لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة ... وضعف محمد - يعني البخاري- هذا الحديث من قبل إسناده"، ومن خلال ما سبق يتبين أن الحديث ضعيف، وقد تضمن الحديث ما يأتي: