فهرس الكتاب
الصفحة 127 من 387
من طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع مع العلم بذلك، فإن عليه القضاء والكفارة؛ لأنه أفطر بجماع في يوم من أيام رمضان وهو يعلم بحرمة ذلك، أما إذا كان مجامعًا وأذن الفجر فنزع، فلا شيء عليه.
حجم الخط: