فهرس الكتاب
3 -إذا لم تعلم حال الذابح هل سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أو لا فذبيحته حلال .
4 -ماذكر عليه اسم غير الله روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيا .
وذهب جمهور العلماء إلى تحريمه . 5 - اشترط الفقهاء في أداة الذبح أن تكون محددة تقطع أو تخزق بحدها لا بثقلها وألا تكون سنا ولا ظفرا .
6 -موضع الذبح اشترط الفقهاء في الحالات الاختيارية أن يكون بين الحلقوم والصدر .
ويرى الحنفية قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين ويرى المالكية ضرورة قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / م م ع من متشيجان جنوب شيكاغو ولاية الينوى بالولايات المتحدة الأمريكية المتضمن أن معظم المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية في حيرة بشأن أكل اللحم وأن الناس هناك لا يذبحون باسم الله وأن لليهود مذبحا ( سلخانة ) ويذبحون كما يذبح المسلمون .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في ذلك
الجواب
جعل الله تعالى الذكاة ( الذبح ) لحل أكل الحيوان إذا كان مما يحل أكله شرعا - وقد اشترط الفقهاء لحل الذبيحة عدة شروط .
منها ما يتعلق بمن يتولى الذبح .
ومنها ما يتعلق بموضع الذبح .
ومنها ما يتعلق بأداة الذبح . 1 - أما من يتولى الذبح فقد نص الفقهاء على أن ذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فكل من أمكنه الذبح من المسلمين وأهل الكتاب إذا ذبح حل أكل ذبيحته رجلا كان أو امرأة بالغا أو صبيا - ولا يعلم في هذه خلاف .
لقوله تعالى { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } أى ذبائحهم .
ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل الكتاب .
وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها .
فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة لا في حالة التذكر ولا في حالة السهو .