الصفحة 64 من 126

وما نقله ابن هبيرة عن الأئمة مالك والشافعى وأحمد من أنه إذا خافت فوات الحج إن جلست لقضاء العدة جاز لها المضى فيه ( المرجعان السابقان ) لما كان ذلك كان جائزا للسيدة المسئول عنها السفر لأداء فريضة الحج، وإن كانت في عدة وفاة زوجها، لأن الحج آكد باعتباره أحد أركان الإسلام، والمشقة بتفويته تعظم فوجب تقديمه ، لاسيما وقد دخلت في مقدماته في حياة الزوج وبإذنه، وذلك تخريجا على تلك النصوص من فقه الأئمة مالك والشافعى وأحمد .

والله سبحانه وتعالى أعلم

مفاجأة الحيض للمرأة أثناء الحج

المفتي

جاد الحق على جاد الحق .

9 صفر 1402 هجرية - 15 ديسمبر 1981 م

المبادئ

1-يجوز لمن فاجأها الحيض قبل طواف الإفاضة ولم يمكنها البقاء في مكة إلى حين انقطاعه إنابة غيرها فيه، على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه، وأن ينوى الطواف عنها مؤديا طوافها بكل شروطه .

2 -يجوز لها استعمال دواء لوقف الحيض، فإن توقف لها أن تغتسل وتطوف .

3 -إذا كان دم الحيض غير مستمر طوال أيام الحيض، يجوز لها الطواف أيام انقطاعه عملا بقول في مذهب الشافعية القائل ( النقاء في أيام الحيض طهر ) وهذا موافق لرأى الإمامين مالك وأحمد .

4 -لا يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد الحرام، فإن دخلت ثم طافت أثمت وصح الطواف وعليها ذبح بدنه .

5 -ترتيب رمى الجمرات أيام التشريق شرط بالنسبة للمكان عند الأئمة الثلاثة .

فإن لم يرتب الرامى أعاد . ويرى الحنفية أن الترتيب ليس شرطا ولكنه سنة، فإذا لم يرتب أعاد فإن لم يعد أجزأه ذلك متى فات الوقت .

6 -من شرط الاستطاعة بالنسبة للمرأة أن تكون مع محرم لها أو مع زوجها .

وأجاز الشافعية خروجها لذلك مع جمع من النسوة يوثق بهن وزاد المالكية أن تكون مع رفقة مأمونة، فإذا فقد هذا الشرط لا يجب عليها الحج لعدم الاستطاعة .

7 -إذا توفر الأمن للمرأة جاز أن تحج وحدها عند بعض الشافعية ويكون حجها صحيحا ولا شىء فيه

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت