فهرس الكتاب
ولاشىء عليهما في رمى جمرة العقبة الكبيرة من الخلف ويجب على لك منهما ذبح شاة في الحرم والتصدق بلحمها عن المخالفة الثالثة ان كان المتروك رمى جمار كل يوم - أو التصدق بنصف صاع من بر في أى مكان عن كل حصاة تركها كل منهما إلا أن يبلغ قيمة المتروك المتصدق عنه قيمة شاة ففى هذه الحالة ينقص كل منهما ما شاء من قيمة الشاة كما قررنا سابقا .
ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
طواف الافاضة والمبيت بمنى
المفتي
عبد اللطيف حمزة .
19 ذو القعدة سنة 1402 هجرية - 7 سبتمبر سنة 1982 م
المبادئ
1 -طواف الافاضة ركن من أركان الحج وهو سبعة أشواط غير أن الأحناف يرون أن الركن أربعة أشواط فقط والثلاثة الباقية واجبة .
2 -يدخل وقت طواف الافاضة بطلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية - ويدخل وقته بنصف ليلة النحر عند الشافعية والحنابلة .
3 -لا آخر لوقت طواف الافاضة وفعله يوم النحر أفضل .
4 -الموالاة بين أشواط الطواف شرط عند الامامين مالك وأحمد .
فان فرق بين أجزائه استأنف إلا أن يكون يسيرا ولو لغير عذر أو كثيرا لعذر .
5 -يرى الحنفية والشافعية أن الموالاة بين أشواط الطواف سنة فلو فرق تفريقا كثيرا بغير عذر لا يبطل طوافه ويبنى على ما مضى منه .
6 -المبيت بمنى لرمى الجمرات سنة عند الأئمة ليلة الحادى عشر والثانى عشر من ذى الحجة ويجوز أن يبقى بمكة إلى منتصف الليل ثم يتم الليل بمنى كما يجوز أن يستمر بمنى إلى مثل ذلك ويتم الليل بمكة - ثم يعود لرمى الجمرات في وقتها
السؤال
من السيد / أ م م بطلبه المتضمن أنه أثناء تأديته لفريضة الحج وأداء مناسكه طاف طواف الافاضة ظهر يوم النحر ثلاثة أشواط وبعدها شعر بالتعب والاعياء فلم يتمكن من اتمام الأشواط السبعة ثم عاد ليلا في نفس اليوم وأتم الأشواط الباقية ويسأل عن حكم ذلك شرعا .