يجوز ذلك، كما إذا اجتمع اثنان أو أكثر وأحبوا أن يُصَلُّوا في الضُّحى ركعتين أو تسليمتين أو أكثر، ويتقدمهم واحد من أفضلهم، فلا بأس بذلك، وكذا في صلاة التهجد، وأما صلاة الحاجة: فالعادة أنها تختص بصاحبها، فيُصليها لنفسه، ويدعو بعدها بدعاء الاستخارة.
السؤال رقم (547)
: كم عدد ركعات صلاة الضحى ؟ وما وقتها؟
الإجابة:
وقتها طلوع الصبح، وهو الفجر الصادق، أي البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق، ولكن يُعمل بالتوقيت المعروف ، وأقل ما ورد فيها ركعتان كما في حديث أبي هريرة قال: أوصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثلاث ... وذكر منها أن أصلي ركعتي الضحى وورد فضل من صلاها أربعا ، وأكثر ما ورد فيها حديث بلفظ: من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة وقد توسع في هذا العمل ابن القيم في زاد المعاد وغيره من العلماء.
صلاة الوتر
السؤال رقم (9941)
: إذا فاتني الوتر هل أصليه بعد أذان الفجر أم أنتظر حتى طلوع الشمس ؟ وإذا أذَّن الفجر وأنا في الركوع للوِتر هل أقنُت بعد الرفع أم أسجد مباشرة بعد الرفع؟ وكيف أقضيه؟
الإجابة:
حيث إن المؤذنين غالبًا يبكرون بالأذان نحو خمس دقائق أو عشر دقائق، فأرى أنَّ من لم يُوتر جاز له الوتر بعد الأذان لوقوعه قبل طلوع الفجر الصادق وهو البياض المعترض، فإن فات ولم يتمكن منه قضاه بعد الصبح بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، ويقضيه شفعًا، أما إذا أذن وأنت في الركوع فإنك تتمه وتأتي بالقنوت إن أردت ذلك. والله أعلم.
السؤال رقم (12178)