الصفحة 106 من 691

السؤال رقم (4027)

: هل تُصلى سُنَّة الإشراق على توقيت - التقويم الهجري - يعني إذا كانت في التقويم على الساعة 6:45 فهل تُصلى على هذا الوقت نفسه أم أزيد على ذلك رُبع ساعة ثم أصلي؟

الإجابة:

الإشراق المذكور في التقاويم يُراد به طلوع حاجب الشمس، وقد جاء النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رُمح فعلى هذا يُنظر في التقويم فإذا مضى بعد الإشراق عشر دقائق فإنه تُصلى سُنة الإشراق.

السؤال رقم (3313)

: بالنسبة لصلاة الشروق للمرأة في بيتها، هل صلاة الشروق للرجال والنساء أم للرجال فقط ؟ وهل لا تقوم من مجلسها ولا تنقض الوضوء ولا تتحدث لكي تتحصل على أجر العمرة والحج تامة تامة؟

الإجابة:

ورد الترغيب في الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لمن صلى مع الجماعة واشتغل بعد الصلاة في الذكر والدعاء والقراءة وأن له بذلك مع الاحتساب أجر حجة وعُمرة، وحيث إن المرأة تُصلي في بيتها، فإذا جلست في مُصلاها تذكر الله وتدعوه وتقرأ وتأتي بالأوراد فإنها تُشارك الرجل في مثل هذا الأجر، ومن انتقض وضوءه وذهب وجدد الوضوء رجلا كان أو امرأة لم ينقص أجره بفضل الله، وإذا تحدث شيئًا يسيرًا، أو قامت المرأة بحاجة ضرورية فلها أجرٌ بقدر عملها.

السؤال رقم (2656)

: هل يجوز أداء صلاة الضحى أربع ركعات مجتمعة دون سلام بعد الركعتين الأوليين؟

الإجابة:

السُّنة أن يُصَلِّي الضُحى أو التهجد مثنى مثنى، أي يُسَلِّم من كل ركعتين كما ذكر ذلك في حديث عائشة عند مسلم بلفظ: وكان يقول في كل ركعتين التحية. وورد في الحديث المشهور: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .

السؤال رقم (2652)

: ما حكم أداء صلاة الضحى وصلاة الحاجة جماعة ؟

الإجابة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت