الأصل أن النوافل تصلى فرادى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطوع وحده مع وجود زوجاته في المنازل، وكذلك بعض أهله، ومع ذلك فقد يجوز صلاة الاثنين جماعة أو أكثر، كما صلى ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، وكذا في صلاة التراويح، ولكن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة فيدخل في البدعة، وإنما يصلى أحيانا جماعة والغالب فرادى. والله أعلم.
السؤال رقم (8558) :
: ما هو وقت صلاة الضحى تقريبًا حسب التوقيت اليومي بالساعة؟
الإجابة:
وقتها طلوع الصبح وهو الفجر الصادق أي البياض المعترض في الأفق من جهة المشرق، لكن يُعمل بالتوقيت المعروف.
السؤال رقم (6973)
: بعض الأيام تفوت الراتبة للفجر، فأصليها بعد طلوع الشمس، هل أجمعها مع: صلاة الضحى وركعتي الوضوء بنية واحدة؟ وما الحكم ؟
الإجابة:
ليس للوضوء صلاة خاصة لكن يُستحب لمن توضأ أن يصلي بذلك الوضوء صلاة فرض أو نفل، فإن صلى به الظهر أو الفجر كفى، وإن توضأ فصلى الضحى أو الوتر كفاه ذلك، فإن لم يكن وقت فرض ولا نفل شرع أن يُصلي به ركعتين على الأقل، أما راتبة الفجر فأرى أنها لا تكفي عن صلاة الضحى لمن اعتاد أن يصليها يوميًّا، فعليك أن تقضي سُنة الفجر، وتُصلي بعدها صلاة الضحى ويكفيك ذلك عن سنة الوضوء.
السؤال رقم (6609)
: هل يُحمد من الطالب أن يخرج من الدرس والمدرس يشرح ليصلي سُنة الضحى؟
الإجابة:
يُفضَّل استمراره، فإنَّ المشايخ نسمع منهم أن طلب العلم أفضل من النافلة، وفي إمكانه إذا انتهى من الدرس أن يأتي بِسُنَّةِ الضُّحى.
السؤال رقم (4028)
: هل يجب على الإنسان إذا صلى الفجر أن لا يقوم من مُصلاه حتى يُصلي سُنَّة الإشراق؟
الإجابة:
لا يجب ذلك وإنما يُستحب أن يبقى في المسجد حتى يُصلي ركعتين بعد خُروج وقت النهي، وفي ذلك أجرٌ كبير، ولا يلزمه أن يبقى في مُصلاه، بل لو تنحى في ناحية المسجد أو تقدم أو تأخر فلا حرج عليه وله أجر من جلس يذكر الله حتى يخرج وقت النهي.