الصفحة 111 من 691

تُستحب صلاة ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة تسلم من كل ركعتين وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ما شئت، ويجوز أن تُصلي تسع ركعات تسلم من كل ركعتين أو تسرد ثمانيًا وتتشهد بعدهن ثم تأتي بالتاسعة بعدها، ويجوز سرد سبع بسلام أو خمس بسلام، ويستحب أن لا ينقص الوتر عن الثلاث يقرأ في الأولى: بسبح وفي الثانية والثالثة بسورتي: الإخلاص، وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس والأفضل كون الثلاث بسلامين، وإن سردهن بسلام جاز ذلك -إن شاء الله-.

السؤال رقم (7091)

: رجل نسي أو نام عن صلاة سُنة الفجر هل يتوضأ ويُصلِّي سُنة الفجر؟ أو أن سُنة الفجر تسقط عنه؟ وما رأي فضيلتكم في الذي يتهاون ويتكاسل عن صلاة سُنة الفجر والوتر؟

الإجابة:

ثبت في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ثم قرأ قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي فيدخل في ذلك من نام عن صلاة الصبح فإنه يبادر حين استيقاظه فيتوضأ ثم له أن يصلي السُنة ثم الفريضة فقد ثبت أن الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا في سفر فناموا آخر الليل فلم يوقظهم إلا حر الشمس، فقاموا وصلوا كما كانوا يصلونها في وقتها ولم يتركوا السنة، وعليكم نصح من يتهاون بسُنة الصبح وسُنة الوتر فإنها من آكد السُنن.

السؤال رقم (7049)

: هل يلزم في قراءة الوتر أن يداوم الإمام على القراءة بسور: (سبح ـ الكافرون ـ الإخلاص) ، أم له غير ذلك؟ وما السُنة الواردة؟

الإجابة:

قال أُبي بن كعب رضي الله عنه ـ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر:"بسبح اسم ربك الأعلى". و"قل يا أيها الكافرون". و"قل هو الله أحد رواه أحمد و أبو داود و النسائي وروى أبو داود و الترمذي نحوه عن عائشة ، وفيه: كل سورة في ركعة وفي الأخيرة:"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"والمعوذتين لكن أنكر أحمد و ابن معين زيادة المعوذتين."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت