الصفحة 146 من 691

لا شك أن فعل العبادات خير محض وأن فيها الأجر المرتب عليها وسواء كانت فرائض كالصلاة والصوم والصدقة المفروضة والحج أو نافلة كالجهاد والاعتكاف أو نحو ذلك ولكن الشك في زمن الفعل لبعضها هل هو مناسب أم غير مناسب وقد ذكر النووي في رسالة الإيضاح في مناسك الحج والعمرة أنه يصلي صلاة الاستخارة ثم يدعو بالدعاء ثم ذكر أن هذه الاستخارة إنما هي في هذا الوقت فقد يكون السفر للحج في ذلك الوقت شرًا وفيه فتنة أو مرض أو حوادث قد كتبها الله فلا يناسب السفر فيه ولو كان للجهاد أو للحج فأما إذا لم يكن فيه سفر ولا يخشى مفسدة كالصلاة وصوم الفرض فلا يشرع الاستخارة فيه لتحقق الأجر مع صلاح النية ولأنه فرض من الله وقد علم الله أنه خير محض ومصلحته ظاهرة أو خفية. والله أعلم.

السؤال رقم (10186)

: من ترجح عنده أحد الأمرين قليلا هل تشرع له صلاة الاستخارة؟

الإجابة:

إذا تردد في أمرين فعلا وتركًا فإنه يصلي الاستخارة، أما إذا ترجح عنده أحدهما ورأى نفسه تميل إلى ذلك الذي ترجح عنده فأرى أنه يعزم على فعله سواء قبل الاستخارة أو بعدها، فإن كان الترجح غير قوي فله أن يستخير مرة أو مرارًا.

السؤال رقم (9955)

: هل يجوز الاستخارة في الأمور الشرعية كقراءة بعض الكتب أو الذهاب إلى عمرة أو حج ونحوها؟

الإجابة:

يجوز الاستخارة في الأمور الشرعية لمعرفة موافقتها ومناسبة الزمان الذي تقع فيه كقراءة أو حج لجهله بالمصلحة. والله أعلم.

السؤال رقم (9954)

: هل الاستخارة خاصة في الأشياء الكبيرة أو تشمل الأمور اليسيرة كذلك، وهل هي خاصة فيما وقع فيه التردد أو هي عامة في كل شيء؟

الإجابة:

لا حاجة إلى الاستخارة في الأمور اليسيرة كأكل وشراء الطعام وزيارة، ولا فيما جزم على فعله أو تركه بل فيما تردد فيه. والله أعلم.

السؤال رقم (9572)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت