الصفحة 160 من 691

يظهر أن هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، ولكن هذه الأدعية وهذا الثناء مشهور ومأثور، ولا بأس أن يدعو به المسلم عند حاجته، ولكن لا يتقيد بهذه الصفة، وعليه أن يتحرى أوقات الإجابة، وأما صلاة الحاجة ففيها هذا الحديث وأشباهه وهي غير مشهورة إلا صلاة الاستخارة التي في الصحيح، ولكن الصلاة من وسائل إجابة الدعاء سواء كانت فريضة أو نافلة، فإذا صلى الإنسان صلاة تطوع ودعا بعدها رجي إجابة دعوته

السؤال رقم (3263 )

: فلقد شاع بين الناس صلاة تُسمى صلاة الحاجة وهي أن المحتاج يُكبِّر ويُصلي ركعتين، في الأولى (سورة الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص) ، وفي السجود الأخير يدعو بهذا الدعاء: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، أن لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضى ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"ثم يسأل حاجته. فما حكم هذه الصلاة؟ وهل هي واردة عن النبي؟"

الإجابة:

الصلاة عبادة من أفضل القُربات وسببٌ للبركات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ومر ببعض أصحابه وهو يشتكي ألمًا باطنيا فأرشده إلى الصلاة لقوله الله تعالى: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وأما صلاة الحاجة فلا أذكر دليلا عليها، لكن وردت صلاة الاستخارة ووردت أيضًا صلاة التوبة، فإذا كان له حاجة وصلى ودعا الله بما تيسر وأخلص في دُعائه رُجي أن تُقضى حاجته. والله أعلم.

السؤال رقم (2653)

: هل في صلاة الحاجة شيء وارد حيث يصلي مجموعة ويؤمهم أحدهم بركعتين، ثم بعد السلام يرفع الإمام يديه بالدعاء، ويُؤَمِّن على دعائه المأمومون؟

الإجابة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت