يُفضَّل له الاغتسال لاعتبار بعض العلماء له كافرًا كُفرًا يُخرج من الملة، فمتى تاب وندم اعتُبر راجعًا إلى الإسلام فعليه أن يغتسل، ويُعاهد ربه على صدق التوبة والبُعد عن التكاسل والترك للصلاة أو لشيء من العبادات ويستقبل عمرًا جديدًا ويصلح عمله ويكثر من نوافل العبادة ويتقرب إلى الله بكثرة صلاة التطوع كقيام الليل وصلاة الضُحى والمُحافظة على الرواتب قبل الفرائض وبعدها ويظهر الندم والأسف على ما حصل منه من التفريط أو الإهمال ويُعاهد ربه أن لا يعود إلى الذنب، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.
السؤال رقم (7793)
: حكم التهاون عن الصلاة بالنوم عنها في الاستلامات العسكرية ؟
الإجابة:
وأما التهاون عن الصلاة بالنوم عنها فلا يجوز وإذا كان مستلمًا فعليه أن يصلي في موضعه فلو كانوا جماعة صلوا بالتناوب ؛ فيذهب بعضهم لأداء الصلاة ثم بعد رجوعهم يذهب الباقون ويستلم المصلون ومن استلم يحرس ولا ينام وقت الحراسة لا عن الصلاة ولا عن الحراسة، والله أعلم.
السؤال رقم (7509)
: ورد خلاف بين الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي في كُفر تارك الصلاة وقد قرأنا ذلك في كثير من كتب أهل العلم، ولكن يأتي في هذا الوقت من يضعف نسبة هذا الخلاف للإمام أحمد والإمام الشافعي ثم يقول إن تارك الصلاة إذا مات على ذلك فهو في مشيئة الله؛ لأن ترك الصلاة دون الشرك، وقد بينا له الأدلة التي وردت في القرآن والسُنة في حكم تارك الصلاة وكما بينها العلماء، ولكنه يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ أفيدونا في هذه المسألة ؟
الإجابة: