الصفحة 195 من 691
وشرع للمأمومين ألا يقولوا: سمع الله لمن حمده، بل يقتصرون على التحميد، وذلك بعد تمام القيام فقال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ولا دليل لمن قال:إن المأموم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم أنه يطيل هذا الركن حتى يقول القائل: قد نسي، وينكر على من يخفف هذا الركن. ويأمر فيه بالطمأنينة وترك العجلة، وينهى المأمومين عن الرفع قبله ويهدد من رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار. وكان بعده يكبر ويخر ساجدًا، ولم يثبت عنه أنه يرفع يديه عند السجود، بل قال ابن عمر: ولا يفعل ذلك في السجود، ويمكن أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لبيان جواز الرفع.
حجم الخط: