المعروف أنه لا صلاة قبل صلاة العيد، أو قبل صلاة الاستسقاء في موضعها وكانت قديمًا تُصلى في الخلاء خارج البلد في موضع مهيَّأ للصلاة فيه، وعلى هذا يَلحق به هذا المشهد، ولو كان محوطًا وله أبواب، ولو كان إلى جانب الجامع، فمَن دخل لهذه الصلاة، فإنه يجلس حتى يحضر الإمام، ولا يُبرر أداء صلاة العشاء والتراويح في هذا المشهد واعتباره كمسجد، حيث إنه لا يصلى فيه كل وقت، وليس فيه تكييف، ولا فرش دائمة؛ فنعتبره شبِيهًا بالخلاء، أما إذا أقيمت صلاة العيد، أو الاستسقاء في المساجد التي تؤدى فيها الجمعة والجماعة، فلا مانع من أداء تحية المسجد عند الدخول لاعتبارها من ذوات الأسباب عملا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين مع أن كثيرا من العلماء منعوا من أدائها في وقت النهي ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، حتى ترتفع قيد رمح، فمن جلس في وقت النهي فلا ينكر عليه، ومن دخل المسجد في وقت نهي وصلى ركعتين، فهو مجتهد، ولكل مجتهد نصيب .والله أعلم.
السؤال رقم (355)
: هل تُسن صلاة الاستسقاء في يوم معين ؟
الإجابة:
يستحبون صلاتها في يوم الاثنين أو في يوم الخميس ، لفضل هذين اليومين؛ ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - تُرفع الأعمال في يوم الاثنين والخميس، فأُحب أن يُرفع عملي وأنا صائم مع أنه يجوز الاستسقاء في يوم الجمعة في حال خطبتها، ولو استسقى بعضهم في بقية أيام الأسبوع فلا مانع من ذلك.
السؤال رقم (354)
: بإذن من يخرج الناس لصلاة الاستسقاء ؟
الإجابة:
يخرجون بإذن الإمام، وسلطان البلد ، فمتى قحط الناس، وخيف الضرر ، فعلى الإمام أن يؤذن بصلاة الاستسقاء ، ويعمم على البلاد التي تحت سلطته، ويحدد لهم يوما يستسقون فيه رجاءَ أن تُجاب دعوتهم إذا حصل هذا الاجتماع، وهذا الدعاء.
السؤال رقم (368)