الصفحة 21 من 55

وعقد الخطيب في (الكفاية) (ص378) بابًا أسماه (باب في المحدث يروي حديثًا عن الرجلين أحدهما مجروح هل يجوز للطالب أن يسقط اسم المجروح ويقتصر على حمل الحديث عن الثقة وحده؟) ، فقال فيه: (ولا يستحب للطالب أن يسقط اسم المجروح ويجعل الحديث عن الثقة وحده، خوفًا من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة؛ وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر أو حمله عليه) .

ثم قال: (وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما يسقط المجروح من الاسناد ويذكر الثقة ثم يقول:(وآخر) كناية عن المجروح؛ وهذا القول لا فائدة فيه لأنه إن كان ذِكْر الآخر لأجل ما اعتللنا به ]يعني عدم جواز اسقاط اسم المجروح [ فإن خبر المجهول لا يتعلق به الأحكام وإثبات ذكره ] أي بلفظة وآخر[ وإسقاطه سواء، إذ ليس بمعروف؛ وان كان عول على معرفته هو به فلمَ ذكره بالكتابة عنه وليس بمحل الأمانة عنده؟ ولا أحسب إلا استجاز إسقاط ذكره والاقتصار على الثقة لأن الظاهر اتفاق الروايتين على أن لفظ الحديث غير مختلف واحتاط مع ذلك بذكر الكناية عنه مع الثقة تورعًا وإن كان لا حاجة إليه، والله أعلم). انتهى كلام الخطيب رحمه الله.

قلت: أظن مسلمًا لم يكن يفعل ذلك في طبقة شيوخه، ولكن في الطبقات الأخرى، وممن كان يكني عنه بالصيغة السابقة (ابن لهيعة) .

وهذا من حسن صنيع مسلم وكمال أمانته، فإنه لم يستحسن حذفه فيغير سياق الرواية تغييرًا كبيرًا وقد يكون ضارًا، ولم يستحسن ذكره صريحًا فيظن ظان أنه يحتج به أو يستشهد به؛ وهو إنما علم أن اللفظ للثقة الذي سماه فسماه وذكر المقرون به، بالكناية عنه، فحقق المقصود واحترز مما يحذر.

وليس هذا تدليسًا، لأنه لا إيهام فيه؛ ومسلم مشهور بتدقيقه في الألفاظ وتمييزه الاختلاف الواقع بين روايات الحديث الواحد عندما يجمعها في سياق واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت