فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 222

بحيازة المتهم هي مخدر الحشيش، كما ثبت من عينتي الدم والبول التي اخذت من المتهم وجود متحللات لإثار مادة الحشيش المخدرةوفي جلسة المحكمة قضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه عشرة الاف دينار، ومصادرة المخدرات المضبوطة، والزامه بدفع ثلاثمائة دينار غرامة جمركيةولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن فيه بالاستئناف مطالبا القضاء ببراءته مما اسند اليه من اتهام، ولكن في جلسة نظر الاستئناف قضت المحكمة بعد الاطلاع على الاسباب التي اقام على اساسها المستأنف طعنه بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المطعون عليةولم يرتض المتهم حكم محكمة الاستئناف، وطعن فيه بالتمييز ناعيا على الحكم بأنه شابه القصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه عول في قضائه على اقوال ضابط المباحث، وصحة تصويره للجريمة على الرغم مما قدمه من مستندات، وساقه من اعتبارات واسباب تشكك في صدقها، كما لم يرد الحكم على دفاعه بعدم صحة ما اثبته ضابط المباحث بمحضر الضبط لم يثبت به اجراءات تحريز المادة المخدرة المضبوطة، علاوة على ان العقوبة التي اوقعها الحكم عليه مبالغ فيها، ولا تتفق وصحيح القانون، ويعيب الحكم ويستوجب تمييزهوفي جلسة المحاكمة رأت محكمة التمييز انه متى اخذت بأقوال شاهد، واطمأنت الى صحة الواقعة على الصورة التي رواها فإن ذلك يفيد أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها، وبناء على ما سبق قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم المطعون فيهوبعد ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت