فهرس الكتاب
ونلاحظ أنَّ المثالين [ 1 و 4 ] مأخوذان من الفقه الإسلامي ، منقولان عن مجلة الأحكام العدليَّة ، في موادها: 67 و 118 و119 ، وأدناه نصوصها:
[ المادة / 67 ـ
لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ ، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان ].
[ المادة / 118 ـ
بيع الوفاء هو البيع بشرط أنَّ البائع متى ردَّ الثمن يرد المشتري إليه المبيع، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به ، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدرًا على الفسخ ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى المشتري لا يقدر على بيعه للغير ].
[ المادة / 119 ـ
بيع الإستغلال هو: بيعُ وفاءٍ على أن يستأجره البائع ].
ولنا في بيع الوفاء رأيٌ بينَّاه في كتابنا: [ مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهيَّة ] ، وذهبنا إلى بطلانه للأسباب التي بسطناها هناك ، فإن شئت فراجعها (1) .
ثانيًا . من بعض القواعد الفقهيَّة الكليَّة:
أ. ما ورد في المثال الأول من أمثلة الأحكام والتصرفات ، المتقدم ذكرها ، فإنّهَ [ لا يُنسب إلى ساكت قولٌ ، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ] ، وهذه قاعدةٌ فقهيَّة كليَّة ، وقد أوردتها مجلة الأحكام ضمن تلك القواعد .
ب.[ المادة /155 ف 1 مدني ـ
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني ].
ج.[ المادة / 158 مدني ـ
إعمال الكلام أولى من إهماله ، لكن إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل ].
إنَّ تلك القواعد ماخوذة من الفقه الإسلامي ، ومن مجلة الأحكام العدليَّة تحديدًا ، من المواد: 3 و 60 و 61 و 62 ، ونصوصها الآتي:
[ المادة / 3 ـ
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء ].
[ المادة / 60 ـ إعمال الكلام أولى من إهماله ] .
[ المادة /61 ـ إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز ] .
[ المادة / 62 ـ إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل ] .
(1) الرجع السابق .