الصفحة 58 من 66

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب على متن سفينةٍ أجنبيَّة في ميناء عراقي ، أو في المياه الإقليمية ، إلا إذا مسَّت الجريمة أمن الإقليم ، أو كان الجاني أو المجني عليه عراقيًَّا،

أو طلبت المعونة من السلطات العراقيَّة .

وكذلك لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تُرتكب في طائرةٍ أجنبيَّة في إقليم العراق الجوي ،إلا إذا حطَّت في العراق بعد ارتكاب الجريمة ، أو مسَّت أمنه ، أو كان الجاني أو المجني عليه عراقيًَّا ، أو طلبت المعونة من السلطات العراقيَّة ] .

[ المادة / 9 ـ

يسري هذا القانون على كلِّ من ارتكب خارج العراق:

1.جريمة ماسَّة بأمن الدولة الخارجي ، أ, الداخلي ، أو ، ضد نظامها الجمهوري ، أو سنداتها الماليَّة ..، أو طوابعها، أو جريمة تزوير في أوراقها الرسميَّة .

2.جريمة تزوير ، أو تقليد عملة ورقيَّة …….] .

[ المادة /10 ـ

كلُّ عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلًا…في جريمة تُعدُّ جناية أو جنحة بمقتضى هذا القانون ، يُعاقب طبقًا لأحكامه ….].

[ المادة / 11 ـ

لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في العراق من الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدوليِّة ، أو القانون الدولي ، أو القانون الداخلي ].

[ المادة / 12 ـ

1.يسري هذا القانون على كلِّ من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهوريَّة ، أو المكلفين بخدمة عامَّة لها أثناء تأدية الواجب الرسمي ….

2.ويسري كذلك على من ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي … ما تمتعوا بالحصانة التي يخوَّلهم إيَّاها القانون الدولي العام ] .

المبحث الثاني

في القانون الأردني

نجد المواد من: 11 إلى 29 من القانون المدني الأردني قد تكفَّلت ببيان التنازع القضائي ، والتنازع التشريعي ، وننقل منه ما له مساس بموضوعنا:

[ المادة /11 ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت