الصفحة 57 من 66

على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة الى الجنسية العراقية ، وبالنسبة الى دولة أجنبيَّة ، أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول فالقانون العراقي هو الذي يجب تطبيقه ] .

الفرع الثاني

الجانب الجزائي

تحدّث قانون العقوبات العراقي [المعدَّل] ،عن:

نطاق تطبيق قانون العقوبات ، وقسَّمه إلى قسمين:

تطبيق القانون من حيثُ الزمان .

تطبيق القانون من حيثُ المكان .

والأول لا علاقة له ببحثنا ، ولذلك سنُعرِضُ عنه صفحًا .

والثاني هو مطلوبنا ، وسننقل منه ما يتعلق بالموضوع .

لقد قسَّم قانون العقوبات ، التطبيق القانوني من حيث المكان إلى:

الاختصاص الإقليمي: وعالجته المواد من: 6 إلى 8 .

الاختصاص العيني: وعالجته المواد: 9 .

الاختصاص الشخصي: وعالجته المواد من: 10 إلى12 .

الاختصاص الشامل: وعالجته المواد من: 13 إلى 15 .

وسننقل لك أيُّها القاريء الكريم ما يتعلق بموضوعنا ، دون غيره.

[ المادة / 6 ـ

تسري أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي ترتكب في العراق .

وتُعتبر الجريمة مرتكبة في العراق ، إذا وقع فيه فعلٌ من الأفعال المكوِّنة لها ، أو إذا تحققت فيه نتيجتها، أو كان يُراد أن تتحقق فيه.

وفي جميع الأحوال يسري القانون على كلِّ من ساهم في جريمة وقعت كلُّها أو بعضُها في العراق ، ولو كانت مساهمته في الخارج ، سواءً أكان فاعلًا أم شريكًا .

[ المادة / 7 ـ

يشمل الاختصاص الإقليمي للعراق ، أراضي الجمهوريَّة العراقيَّة وكلُّ مكانٍ يخضع لسيادتها ، بما في ذلك المياه الإقليمية ، والفضاء الجوي الذي يعلوها ، وكذلك الأرض الأجنبيَّة التي يحتلها الجيش العراقي، بالنسبة إلى الجرائم التي تمُسُّ سلامة الجيش ، أو مصالحه .

وتخضع السفن والطائرات العراقيَّة ، لاختصاص الجمهوريَّة العراقيَّة الإقليمي أينما وُجدت ].

[ المادة / 8 ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت