الصفحة 1191 من 2272

عبدالحربى يسلم في بلاد الحرب (قال الشافعي) رضى الله عنه: ولو أسلم عبد الحربى في دار الحرب ولم يخرج منها حتى ظهر المسلمون عليها كان رقيقا محقون الدم بالاسلام.

الغلام يسلم (قال الشافعي) رضى الله عنه: وإذا أسلم الغلام العاقل قبل أن يحتلم أو يبلغ خمس عشرة سنة وهو الذمي ووصف الاسلام كان أحب إلى أن يبيعه وأن يباع عليه والقياس ان لا يباع عليه حتى يصف الاسلام بعد الحلم أو بعد استكمال خمس عشرة سنة فيكون في السن التى لو أسلم ثم ارتد بعدها قتل.

وإنما قلت: أحب إلى أن يباع عليه قياسا على من أسلم من عبيده (1) أجبره على بيعه وهو لم يصف الاسلام وإنما جعلته مسلما بحكم غيره فكأنه إذا وصف الاسلام وهو يعقله في مثل ذلك المعنى أو أكثر منه وإن كان قد يخالفه فيحتمل الاول أن يكون قياسا كان صحيحا وهذا قياس فيه شبهة.

في المرتد (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا ارتد الرجل عن الاسلام ولحق بدار الحرب أو هرب فلم يدر أين هو أو خرس أو عته أوقفنا ماله فلم نقض فيه بشئ وإن لم يسلم قبل انقضاء عدة امرأته بانت منه وأوقفنا أمهات أولاده ومدبريه وجميع ماله وبعنا من رقيقه مالا يرد عليه وما كان بيعه نظرا له ولم يحلل من ديونه المؤجلة شئ فإن رجع إلى الاسلام دفعنا إليه ماله كما كان بيده قبل ما صنع فإن مات قبل الاسلام فماله فئ يخمس فتكون أربعة أخماسه للمسلمين وخمسه لاهل الخمس.

فإن زعم بعض ورثته أنه قد أسلم قبل أن يموت كلف البينة فإن جاء بها أعطى ماله ورثته من المسلمين وإن لم يأت بها وقد علمت منه الردة فماله فئ، وإن قدم ليقتل فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده

ورسوله وقتله بعض الولاة الذين لا يرون أن يستتاب بعض المرتدين فميراثه لورثته المسلمين وعلى قاتله الكفارة والدية ولو لا الشبهة لكان عليه القود وقد خالفنا في هذا بعض الناس وقد كتبناه في كتاب المرتد وإذا عرضت الجماعة لقوم من مارة الطريق وكابروهم بالسلاح فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا من الارض ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيمت عليهم أي هذه الحدود كان حدهم ولا يقطعون حتى يبلغ قدر ما أخذ كل واحد منهم ربع دينار فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم سقط عنهم مالله من هذه الحدود ولزمهم ما للناس من مال أو جرح أو نفس حتى يكونوا يأخذونه أو يدعونه فإن كانت منهم جماعة رداءا لهم حيث لا يسمعون الصوت أو يسمعونه عزروا ولم يصنع بهم شئ من هذه الحدود.

ولا يحد ممن حضر المعركة إلا من فعل

(1) أي: وله ولد صغار أجبره على بيعه، أي بيع الولد وهو لم يصف الخ، تأمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت