بملك اليمين حرم عليه وطؤهما إلى الابد.
ولو كان وطئ الام حرم عليه وطئ البنت، ولو كان وطئ البنت حرم عليه وطئ الام ويمسكهن في ملكه وإن حرمت عليه فروجهن أو فرج من حرم فرجه
منهن.
ولو أسلم وعنده أمرأة وعمتها أو امرأة وخالتها قد دخل بهما أو لم يدخل أو دخل بإحداهما ولم يدخل بالاخرى كان ذلك كله سواء و يمسك أيتهما شاء ويفارق الاخرى ولا يكره من هاتين إلا ما يكره من الجمع بين الاختين وكل واحدة منها حلال على الانفراد بعد صاحبتها وهكذا الاختان إذا أسلم و هما عنده لا يخالفان المرأة وعمتها والمرأة وخالتها (قال الشافعي) ولو أسلم وعنده أمة وحرة أو إماء وحرة فاجتمع إسلامهن في العدة فنكاح الاماء مفسوخ والحرة ثابت معسرا يخاف العنت كان أو غير معسر ولا بخائف للعنت لان عنده حرة فلا يكون له ابتداء نكاح أمة بحال ولو كانت المسألة بحالها فطلق الحرة قبل أن تسلم أو بعدما أسلمت وقد أسلم أو لم يسلم ثلاثا وكان معسرا يخاف العنت ثم اجتمع إسلامه وإسلام الاماء وقف نكاحهن فإن اجتمع إسلامه وإسلام الحرة في عدتها فنكاح الاماء مفسوخ والحرة طالق ثلاثا لا لانا قد علمنا أنها زوجة ولها المهر الذى سمى لها إن كان دخل بها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإن لم يجتمع إسلامهما حتى تنقضي عدتها فنكاح الحرة مفسوخ بغير طلاق والطلاق غير واقع عليها لانا قد علمنا إذا مضت العدة قبل أن يجتمع إسلامهما أنه طلق غير زوجة ويختار من الاماء واحدة إذا كان له أن يبتدئ نكاح امة فإذا اجتمع إسلامه وإسلامهن وهو ممن ليس له أن يبتدئ نكاح أمة انفسخ نكاحهن معا، ولو كان عنده إماء أو أمة فأسلم وهو ممن له أن يبتدئ نكاح أمه فاجتمع إسلامه وإسلام الامة في حال يكون له فيها ابتداء نكاح أمة كان له أن يمسك من الاماء اللاتى اجتمع إسلامهن وإسلامه وله نكاح أمة، وإن أسلم بعضهن قبل بعض وأيسر بعد عسر بحرة لم يحرم عليه إمساك واحدة منهن لانى أنظر إلى حاله حين اجتمع إسلامه وإسلامهن، وإن اختلف وقت إسلامهن فأيهن كان إسلامه وهو يحل له ابتداء نكاحه كان له أن يمسك واحدة من الاماء ولم يجز له أن يمسك واحدة من اللاتى أسلمن وهو لا يحل له إمساك واحدة منهن، وإذا كانت عنده أمة وحرائر أو حرائر وإماء وهو ممن له أن ينكح أمة فاجتمع إسلامه وإسلام أمة أو أكثر من الاماء وقف عنهن، فإن أسلمت حرة في عدتها فقد انفسخ نكاح الاماء كلهن اللاتى أسلمن وتخلفن وإن لم تسلم واحدة من الحرائر حتى تنقضي عددهن اختار من الاماء واحدة إن كن أكثر من واحدة وثبتت عنده واحدة إن لم يكن غيرها ولو اجتمع إسلامه وإسلام أمة أو إماء فعتقن بعد اجتماع إسلامه وإسلام حرة
وقفناهن فإن أسلمت الحرة في العدة فنكاحهن منفسخ وإن لم يجتمع إسلامه وإسلام حرة في عدة اختار من الاماء واحدة إذا كان ممن يحل له نكاح الاماء لانى إنما أنظر إلى يوم يجتمع إسلامه وإسلامها فإن كان يجوز له في ذلك الوقت ابتداء نكاحها جعلت له إمساكها إن شاء وإن كان ممن لا يجوز له ابتداء نكاحها لم أثبت نكاحها معه بالعقد الاول بمدة تأتى بعدها ولو عتقتن قبل أن يسلمن كن كمن ابتدأ نكاحه وهن حرائر وكذلك لو أسلمن هن وهو كافر فلم يجتمع إسلامه وإسلامهن حتى يعتقن كان من ابتدأ نكاحه وهن حرائر ولو كان عند عبد أربع إماء فأسلم وأسلمن قيل له أمسك اثنتين وفارق سائرهن، ولو كان عنده حرائر فاجتمع إسلامه وإسلامهن ولم ترد واحدة منهن فراقه له أمسك اثنتين وفارق سائرهن، وكذلك إن كن إماء وحرائر مسلمات أو كتابيات ولو كن إماء فعتقن قبل إسلامه فاخترن فراقه كان ذلك لهن لانه يكون لهن بعد إسلامه وعددهن عدد حرائر فيحصين من يوم اخترن فراقه فإذا اجتمع إسلامه وإسلامهن في العدة فعددهن عدد حرائر ومن يوم اخترن فراقه وإن لم يجتمع