الصفحة 1288 من 2272

وهذه إصابة الحد فيها ساقط وإصابة نكاح لا زنا (قال الشافعي) فإن أحب المقام معها كان ذلك له وإن اختار فراقها وقد ولدت أولادا فهم أحرار وعليه قيمتهم يوم يسقطون من بطون امهاتهم وذلك أول ما كان حكمهم حكم أنفسهم لسيد الامة ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره إن كان غره الذى زوجه رجع به عليه وإن كانت غرته هي رجع به عليها إذا عتقت ولا يرجع عليها إذا كانت مملوكة وهكذا إذا كانت مدبرة أو أم ولد أو معتقة إلى أجل لم يرجع عليها في حال رقها ويرجع عليها إذا عتقت إذا كانت هي التى غرته (قال الشافعي) وإن كانت مكاتبة فمثل هذا في جميع المسائل إلا أن له أن يرجع عليها وهى مكاتبة بقيمة أولادها لان الجناية والدين في الكتابة يلزمها فإن أدته فذاك وإن لم تؤده وعجزت فردت رقيقا لم يلزمها في حال رقها حتى تعتق فيلزمها إذا عتقت وإن كان ممن يجد طولا لحرة فالنكاح مفسوخ بكل حال لا خيار فيه في إثباته فإن لم يصبها فلا مهر ولا نصف مهر ولا متعة وإن أصابها فلها مهر مثلها وإن ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا فلابيه فيه ما في جنين الحرة جنينا ميتا.

كتاب النفقات أخبرنا الربيع بن سليمان قال (قال الشافعي) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى(قد علمنا ما

فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم)وقال عزوجل (الرجال قوامون على النساء) وقال تقدست أسماؤه (وعاشروهن بالمعروف) وقال عزوجل (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) (قال الشافعي) هذا جملة ما ذكر الله عزوجل من الفرائض بين الزوجين وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله عزوجل للمرأة على الزوج وللزوج على المرأة مما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال الشافعي) وفرض الله عزوجل أن يؤدى كل ما عليه بالمعروف وجماع المعروف إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه وأداؤه إليه بطيب النفس لا بضرورته إلى طلبه ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته وأيهما ترك فظلم لان مطل الغنى ظلم ومطله تأخيره الحق (قال الشافعي) في قوله تعالى (ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) والله أعلم: أي فما لهن مثل ما عليهن من أن يؤدى إليهن بالمعروف.

وجوب نفقة المرأة قال الله عزوجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا) قرأ إلى (أن لا تعولوا) وقال عزوجل (والوالدات يرضعن أولادهن) قرأ إلى (بالمعروف) وقال عزوجل (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن هندا قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس لى إلا ما يدخل بيتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت