الصفحة 1395 من 2272

أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقعت اثنتان ودين في الثالثة كما وصفت ولو قال لها أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقعت ثلاث لان الاولى ابتداء طلاق والثانية استئناف وكذلك الثالثة لا تكون في الظاهر إلا استئنافا لانها ليست على سياق الكلام الاول ولو قال لها أنت طالق بل طالق كانت طالقا اثنتين ولو قال أردت إفهاما أو تكرير الاولى عليها لم يدين في الحكم لان بل إيقاع طلاق حادث لا إفهام ماض غيره ولو قال لها أنت طالق طلاقا كانت واحدة إلا أن يريد بقوله طلاقا ثانية لان طالق طلاقا ابتداء صفة طلاق كقوله طلاقا حسنا أو طلاقا قبيحا.

الطلاق بالحساب (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولو قال لها أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو واحدة بعدها واحدة كانت طالقا اثنتين.

فإن قال أردت واحدة ولم أرد بالتى قبلها أو بعدها طلاقا لم يدين في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى: ولو طلقها واحدة ثم راجعها.

ثم قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة، فقال أردت أنى كنت قد طلقتها قبلها واحدة أحلف ودين في الحكم.

ولو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة.

ثم سكت.

ثم اردت بعلها واحدة اوقعها عليك بعد وقت أو لا اوقعها عليك الا بعده لم يدين في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى.

وإذا قال الرجل لامرأته بدنك أو رأسك أو فرجك أو رجلك أو يدك أو سمى عضوا من جسدها أو اصبعها أو طرفا ما كان منها طالق فهى طالق، ولو قال لها بعضك طالق أو جزء منك طالق أو سمى جزءا من ألف جزء طالقا كانت طالقا والطلاق لا

يتبعض وإذا قال لها أنت طالق نصف أو ثلث أو ربع تطليقة أو جزء من ألف جزء كانت طالقا والطلاق لا يتبعض، ولو قال لها أنت طالق نصفى تطليقة كانت طالقا واحدة إلا أن يريد اثنتين أو يقول أردت أن يقع نصف بحكمه ما كان ونصف مستأنف بحكمه ما كان فتطلق اثنتين وكذلك لو قال لها انت طالق ثلاثة أثلاث تطليقة أو أربعة أرباع تطليقة كان كل واحد من هؤلاء تطليقة واحدة لان كل تطليقة تجمع نصفين أو ثلاثة أثلاث أو أربعة أرباع إلا ن ينوى به أكثر فيقع بالنية مع اللفظ، وهكذا لو قال لها أنت طالق نصف وثلث وسدس تطليقة أو نصف وربع وسدس تطليقة ولو نظر رجل إلى امرأة له وامرأة معها ليست له بامرأة فقال إحدا كما طالق كان القول قوله، فإن أراد امرأته فهى طالق وإن أراد الاجنبية لم تطلق امرأته، وإن قال أردت الاجنبية أحلف وكانت امرأته بحالها لم يقع عليها طلاق، ولو قال لامرأته أنت طالق واحدة في ثنتين كانت طالقا واحدة وسئل عن قوله في اثنتين فإن قال ما نويت شيئا لم تكن طالقا إلا واحدة لان الواحدة لا تكون داخلة في اثنتين بالحساب فهو ما أراد فهى طالق اثنتين، إن قال أردت واحدة في اثنتين مقرونة بثنتين كانت طالقا ثلاثا في الحكم (قال) ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة كانت طالقا اثنتين، ولو قال واحدة واثنتين باقية لى عليك كانت طالق واحدة وكذلك لو قال واحدة وواحدة باقية لي عليك وواحدة لا أو قعها عليك إلا واحدة، ولو قال أنت طالق واحدة لا يقع عليك إلا واحدة تقع عليك وقعت عليها واحدة حين تكلم بالطلاق، وإذا كان لرجل أربع نسوة فقال قد أو قعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقا واحدة وكذلك لو قال اثنتين أو ثلاثا أو أربعا إلا أن يكون نوى أن كل واحدة من الطلاق تقسم بينهن فتكون كل واحدة منهن طالقا ما سمى من جماعتهن واحدة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا، فإن قال قد أوقعت بينكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت