الصفحة 1820 من 2272

أفتبين لك أنها ليست بشهادة قال ما هي بشهادة قلت ولم قلت هي شهادة على معنى الشهادات مرة وأبيتها أخرى فإذا قلت هي شهادة فلم لا تلاعن بين الذميين وشهادتهما عندك جائزة كان هذا يلزمك وكيف لاعنت بين الفاسقين اللذين لا شهادة ؟ لهما قال لانهما إذا تابا قبلت شهادتهما.

فقلت له ولو قالا

قد تبنا أتقبل شهادتهما دون اختبارهما في مدة تطول قال لا:: قلت أفرأيت العبدين المسلمين العدلين الامينين إذا أبيت اللعان بينهما في حال عبودية لا تجوز شهادتهما لو عتقا من ساعتهما أتجوز شهادتهما قال نعم قلت أهما أقرب إلى جواز الشهادة لانك لا تختبرهما يكفيك أنهما الخبرة لهما في العبودية أم الفاسقان اللذان لا تجيز شهادتهما ؟ حتى تختبرهما ؟ قال بل هما قلت فلم أبيت اللعان بينهما وهما أقرب من العدل إذا تحولت حالهما ولاعنت بين الفاسقين اللذين هما أبعد من العدل ولم أبيت اللعان بين الذميين وأنت تجيز شهادتهما في الحال التى يقذف فيها الزوج ؟ وقلت له أرأيت أعميين (1) بحقين خلقا كذلك يقذف المرأة وفى الاعميين علتان إحداهما لا يريان الزنا والاخرى أنك لا تجيز شهادتهما بحال أبدا ولا يتحولان عندك أن تجوز شهادة واحد منهما أبدا كيف لاعنت بينهما وفيهما ما وصفت من القاذف الذى لا تجوز شهادته أبدا وفيهما أكثر من ذلك أن الرجل القاذف لا يرى زنا امرأته ؟ قال فظاهر القرآن أنهما زوجان قلنا فهذه الحجة عليك والذى أبيت قبوله منا أن اللعان بين كل زوجين وقال الله عزوجل في قذفه المحصنات (فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا) وقلنا إذا تاب القاذف قبلت شهادته وذلك بين في كتاب الله عزوجل (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز لاشهد أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال لابي بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال وسمعت سفيان يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه قال سفيان أشهد لاخبرني ثم سمى رجلا فذهب على حفظ اسمه فسألت فقال لى عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب وكان سفيان لا يشك أنه ابن المسيب (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وغيره يرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال سفيان أخبرني الزهري فلما قمت سألت فقال لى عمر بن قيس وحضر المجلس معى هو سعيد بن المسيب قلت لسفيان أشككت حين أخبرك أنه سعيد ؟ قال لا هو كما قال غير أنه قد كان دخلنى الشك (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وأخبرنا إسماعيل بن علية عن ابن أبى نجيح في

القاذف إذا تاب تقبل شهادته قال وكلنا نقوله عطاء وطاوس ومجاهد وقال بعض الناس لا تجوز شهادة المحدود في القذف أبدا قلت أفرأيت القاذف إذا لم يحد حدا تاما أتجوز شهادته إذا تاب ؟ قال نعم قلت له ولا أعلمك إلا دخل عليك خلاف القرآن من موضعين أحدهما أن الله عزوجل أمر بجلده وأن لا تقبل شهادته فزعمت أنه إن لم يجلد قبلت شهادته قال فإنه عندي إنما ترد شهادته إذا جلد قلت فتجد ذلك في ظاهر القرآن أم في خبر ثابت ؟ قال أما في خبر فلا، وأما في ظاهر القرآن فإن الله عزوجل يقول (فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا) قلت أفبالقذف قال الله عزوجل (ولا تقبلوا

(1) البخق - بالتحريك - العور بانخساف العين وقد تقدمت هذه اللفظة في اللعان غير منقوطة وهذا توضيحها فتنبه.

كتبه مصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت