سلمة عن علي رضى الله عنه أنه كان يشرك بين الجد والاخوة حتى يكون سادسا وليسوا يقولون بهذا أما صاحبهم فيقول الجد أب فيطرح الاخوة وأما هم ونحن فنقول بقول زيد يقاسم الاخوة ما كانت المقاسمة خيرا له ولا ينقص من الثلث من رأس المال وهم ينكرون قول علي ويقولون ما يقول هذا أحد (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال: كان عمر وعبد الله يورثان الارحام دون الموالى (3) وكان علي رضى الله عنه أشدهم في ذلك وليسوا يقولون بهذا يقولون إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا الموالى ونقول نحن لا نورث أحدا غير من سميت له فريضة أو عصبة وهم يورثون الارحام وليسوا بعصبة ولا مسمى لهم إذا لم تكن أموال وقالوا القول قول زيد والقياس عليه (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن ابن أبى ليلى عن الشعبي عن الحرث عن علي رضى الله عنه أنه ورث نفرا بعضهم من بعض ويقولون في هذا بقولنا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن أبى قيس عن هذيل عن عبد الله أنه لم يشرك (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم أن عبد الله أشرك ونحن نقول بشرك وهم يخالفونه ويقولون لا نشرك (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن سفيان الثوري عن معبد بن خالد عن مسروق عن عبد الله في ابنتين وبنات ابن وبنى ابن للبنتين الثلثان وما بقي فلبني الابن دون البنات وكذلك قال في الاخوة والاخوات للاب مع الاخوات لاب وأم ولسنا ولا أحد علمته يقول بهذا إنما يقول الناس للبنات أو الاخوات الثلثان وما بقي فلبني الابن وبنات الابن أو الاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله يشرك الجد مع الاخوة
فإذا كثروا أوفاه السدس ولسنا ولا أحد يقول بهذا أما نحن فنقول إنه إذا كان مع الاخوة لم ننقصه من الثلث وأما بعضهم فكان يطرح الاخوة ويجعل المال للجد وبذلك يقولون (أخبرنا الربيع) قال أخبر الشافعي قال أخبرنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله يجعل الاكدرية من ثمانية للام سهم وللجد سهم وللاخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ولسنا ولا أحد يقول بهذا ولكنهم يقولون بما روى عن زيد بن ثابت نجعلها من تسعة للام سهمان وللجد سهم وللاخت ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم ثم يقاسم الجد الاخت فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الانثيين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي عن رجل عن الثوري عن إسمعيل بن رجاء عن إبراهيم (اخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عمن سمع الشعبي يقول في جد وأم وأخت فللاخت ثلاثة أسهم وللام سهم وللجد سهمان وليسوا يقولون بهذا إنما يقولون بقول زيد يجعلها من تسعة للام ثلاثة أسهم وللجد أربعة أسهم وللاخت سهمان (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا رجل عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله قال أهل الكتاب والمملوكون يحجبون ولا يورثون وليسوا يقولون بهذا يقولون بقول زيد لا يحجبون ولا يرثون وهم يقولون في هذا بقولنا (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا هشيم عن يونس عن ابن سيرين (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان الثوري عن الاعمش عن إبراهيم أن عبد الله سئل عن رجل مات وترك أباه مملوكا ولم يدع وارثا قال يشتري من ماله فيعتق ثم يدفع إليه ما ترك وليسوا يقولون بهذا يقولون لا يرث المملوك ولا يورث ونحن نقول ماله في بيت المال وكذلك يقولون هم إن لم يوص به.