الصفحة 308 من 2272

سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر رجل عن بعيره فوقص فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه"قال سفيان وازاد ابراهيم ابن أبى بحرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"وخمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن ابن شهاب أن عثمان بن عفان صنع نحو ذلك.

باب الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة وليس في التراجم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: إذا صلى الرجل على الجنازة كبر أربعا وتلك السنة ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي اليوم الذى مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات.

أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم"إذا ماتت فآذنونى بها) فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذى كان من شأنها فقال"ألم آمركم أن تؤذنوني بها) فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات (قال الشافعي) فلذلك نقول يكبر أربعا على الجنائز، يقرأ في الاولى بأم القرأن، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت.

وقال بعض الناس: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة (قال الشافعي) إنا صلينا على الجنازة وعلمنا كيف سنة الصلاة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أتبعناها أرأيت لو قال قائل: أزيد في التكبير على ما قلتم لانها ليست بفرض أولا أكبر وأدعوا للميت هل كانت لنا عليه حجة إلا أن نقول قد خالفت السنة؟ وكذلك الحجة على من قال لا يقرأ إلا أن يكون رجل لم تبلغه السنة

فيها، أخبرنا إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا وقرأ بام القرآن بعد التكبيرة الاولى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعد عن أبيه عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة وحق، أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى قال سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة، أخبرنا مطرف ابن مازن عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الامام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى سرا في نفسه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات لا يقرأ في شئ منهن ثم يسلم سرا في نفسه، أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر الزهري قال حدثنى محمد الفهرى عن الضحاك بن قيس انه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت