خالفناه وقلنا بقول عمر فيه وكان أشبه بالقرآن.
(باب الوبر) أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: في الوبر إن كان يؤكل شاة (قال الشافعي) قول عطاء"إن كان يؤكل"يدل على أنه إنما يفدى ما يؤكل (قال الشافعي) فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة وليس بأكثر من جفرة بدنا، أخبرنا سعيد أن مجاهدا قال: في الوبر شاة.
(باب أم حبين) أخبرنا سفيان عن مطرف عن أبى السفر أن عثمان بن عفان قضى في أم حبين يحملان من الغنم (قال الشافعي) يعنى حملا (قال الشافعي) إن كانت العرب تأكلها فهى كما روى عن عثمان يقضى فيها بولد شاة حمل أو مثله من المعز مما لا يفوته.
(باب دواب الصيد التى لم تسم) (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: كل دابة من الصيد المأكول سميناها ففداؤها على ما ذكرنا وكل دابة من دواب الصيد المأكول لم نسمها ففداؤها قياسا على ما سمينا فداءه منها لا يختلف فيما صغر عن الشاة منها أولاد الغنم يرفع في أولاد الغنم بقدر ارتفاع الصيد حتى يكون الصيد مجزيا بمثل بدنه من
أولاد الغنم أو أكبر منه شيئا، ولا يجزى دابة من الصيد إلا من النعم والنعم الابل والبقر والغنم (قال الشافعي) فإن قال قائل: مادل على ما وصفت والعرب تقول للابل الانعام وللبقر البقر وللغنم الغنم؟ قيل هذا كتاب الله تعالى كما وصفت فإذا جمعتها قلت نعما كلها وأضفت الادنى منها إلى الاعلى وهذا معروف عند أهل العلم بها وقد قال الله تعالى"أحلت لكم بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم"فلا أعلم مخالفا أنه عنى الابل والبقر (1) والغنم والضأن وهى الازواج الثمانية قال الله تعالى"من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرام أم الانثيين"الآية، وقال"ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين"فهى بهيمة الانعام وهى الازواج الثمانية وهى الانسية التي منها الضحايا والبدن التي يذبح المحرم ولا يكون ذلك من غيرها من الوحش.
(فدية الطائر يصيبه المحرم) (قال الشافعي) رحمه الله قال الله تعالى"لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله فجزاء مثل ما"
(1) قوله: والغنم والضأن.
كذا في النسخ، ولعل هنا تحريفا من النساخ أو سقطا، فليحرر.
كتبه مصححه.