الصفحة 880 من 2272

[ مسألة المستكرهة (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: في الرجل يستكره المرأة أو الامة يصيبها أن

لكل واحدة منهما صداق مثلها ولا حد على واحدة منهما ولا عقوبة وعلى المستكره حد الرجم إن كان ثيبا والجلد والنفى إن كان بكرا، وقال: محمد بن الحسن لا حد عليهما ولا عقوبة وعلى المستكره الحد ولا صداق عليه ولا يجتمع الحد والصداق معا وكان الذى احتج فيه من الآثار عن قيس بن الربيع عن جابر عن الشعبي وهو يزعم أن مثل هذا لا يكون حجة، وقد احتج بعض أصحابنا فيه أن مالكا أخبره عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذى استكرهها، وقال: الذى احتج بهذا أن مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له علم ومشاورة في العلم وقضى بهذا بالمدينة ولم يرفعه فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون حجة، وقال: أبو حنيفة لو أن رجلا أصاب امرأة بزنا فاراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتى يفضيها يسقط الحد وصارت جناية يغرمها في ماله وهذا يخالف الاول (قال الشافعي) وإذا كان زانيا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها وهو لم يخرج بالافضاء من الزنا ولم يزدد بالافضاء إلا ذنبا (قال الربيع) الذى يذهب إليه الشافعي أنه إذا حلف ليفعلن فعلا إلى أجل فمات قبل الاجل أو فات الذى حلف ليفعلنه به قبل الاجل فلا حنث عليه لانه مكره وإذا حلف ليفعلن فعلا ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى مات أو فات الذى حلف ليفعلنه به أنه حانث.

انتهى الجزء الثالث، ويليه: الجزء الرابع.

واوله:"كتاب الشفعة"] الذى باعه ولا يرجع بالمهر وبه يأخذ، وكان ابن أبى ليلى يقول على الواطئ المهر على ما ذكرت لك من قوله ويرجع على البائع بالثمن والمهر لانه قد غره منها، فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف يرجع عليه في قول ابن أبى ليلى بما أحدث وهو الذى وطئ أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل فضمنه بالقيمة أليس إنما يرجع على البائع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه والذى كان الشافعي ذكره عن ابن أبى ليلى أنه يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك، وقد كتبناه في الرد بالعيب (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم استحقها رجل أخذها ومهر مثلها من الواطئ ولا وقت لمهر مثلها إلا ما ينكح به مثلها ويرجع المشترى على البائع بثمن الجارية الذى قبض منه ولا يرجع بالمهر الذى أخذه رب الجارية منه لانه ليس استهلكه هو،

عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم قضى في امرأة استكرهها رجل بصداقها على الذى استكرهها، وقال: الذى احتج بهذا أن مروان رجل قد أدرك عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان له علم ومشاورة في العلم وقضى بهذا بالمدينة ولم يرفعه فزعم محمد بن الحسن أن قضاءه لا يكون حجة، وقال: أبو حنيفة لو أن رجلا أصاب امرأة بزنا فاراد سقوط الحد عنه تحامل عليها حتى يفضيها يسقط الحد وصارت جناية يغرمها في ماله وهذا يخالف الاول (قال الشافعي) وإذا كان زانيا يقام عليه الحد قبل أن يفضيها وهو لم يخرج بالافضاء من الزنا ولم يزدد بالافضاء إلا ذنبا (قال الربيع) الذى يذهب إليه الشافعي أنه إذا حلف ليفعلن فعلا إلى أجل فمات قبل الاجل أو فات الذى حلف ليفعلنه به قبل الاجل فلا حنث عليه لانه مكره وإذا حلف ليفعلن فعلا ولم يسم أجلا فأمكنه أن يفعل ذلك فلم يفعل حتى مات أو فات الذى حلف ليفعلنه به أنه حانث.

انتهى الجزء الثالث، ويليه: الجزء الرابع.

واوله:"كتاب الشفعة"] الذى باعه ولا يرجع بالمهر وبه يأخذ، وكان ابن أبى ليلى يقول على الواطئ المهر على ما ذكرت لك من قوله ويرجع على البائع بالثمن والمهر لانه قد غره منها، فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف يرجع عليه في قول ابن أبى ليلى بما أحدث وهو الذى وطئ أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه أو أهلكه فاستحقه رجل فضمنه بالقيمة أليس إنما يرجع على البائع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه والذى كان الشافعي ذكره عن ابن أبى ليلى أنه يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك، وقد كتبناه في الرد بالعيب (قال الشافعي) رحمه الله: وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ثم استحقها رجل أخذها ومهر مثلها من الواطئ ولا وقت لمهر مثلها إلا ما ينكح به مثلها ويرجع المشترى على البائع بثمن الجارية الذى قبض منه ولا يرجع بالمهر الذى أخذه رب الجارية منه لانه ليس استهلكه هو، وإن قال قائل من أين قلت هذا؟ قيل له لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تزوج بغير إذن وليها أن نكاحها باطل وأن لها إن أصيبت المهر كانت الاصابة بالشبهة موجبة للمهر ولا يكون للمصيب الرجوع على من غره لانه هو الآخذ للاصابة ولو كان يرجع به على من غره لم يكن للمرأة عليه مهر لانها قد تكون غارة له لا يجب لها ما يرجع به عليها اه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت