[ ما لا يجوز من القراض في العروض
(قال الشافعي) رحمه الله: خلاف مالك بن أنس في قوله من البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمده وتفاحش وإن تقارب رده (قال الشافعي) كل قراض كان في أصله فاسدا فللمقارض العامل فيه أجر مثله ولرب المال المال وربحه لانا إذا أفسدنا القراض فلا يجوز أن يجعل إجارة قراض والقراض ]= الشريك؟ قلت زوجتك التى هي قرينتك يقع عليها اسم الجوار.
قال حمل ابن النابغة كنت بين جارتين لى يعنى ضرتين وقال الاعشى: أجارتنا بينى فإنك طالقة * وموموقة ما كنت فينا ووامقة أجارتنا بينى فإنك طالقة * كذاك أمور الناس تغدو وطارقة وبيني فإن البين خير من العصا * وأن لا تزالى فوق رأسك بارقة حبستك حتى لامنى كل صاحب * وخفت بأن تأتى لدى ببائقة (قال الشافعي) رحمه الله: وروى غيرنا عن عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"الجار أحق بشفعته ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كانت الطريق واحدة" (قال الشافعي) فذهب بعض البصريين إلى أن قال الشفعة لا تكون إلا للشريك وهما إذا اشتركا في طريق دون الدار وإن اقتسما الدار شريكان (قال الشافعي) فيقال له: الشريكان في الدار أو في الطريق دون الدار؟ فإن قال في الطريق دون الدار قيل له فلم جعلت الشفعة في الدار التى ليس فيه شريك إذ الشريك في الطريق غير الدار أرأيت لو باع دارا هما فيها شريكان وضم في الشراء معها دارا أخرى لا شريك فيها ولا في طريقها أتكون الشفعة في الدار أو في الشريك؟ قال بل في الشريك دون الدار التى ضمت مع الشريك.
قلت: ولا تجعل فيها شفعة إذا جمعهما الصفقة وفى إحداهما شفعة؟ قال لا قلت فكذلك يلزمك أن تقول إن بيعت الطريق وهى مما يجوز بيعه وقسمه فيها شفعة ولا شفعة فيما قسم من الدار (قال الشافعي) فإن قال فإنما ذهبت فيه إلى الحديث نفسه قيل سمعنا بعض أهل العلم بالحديث يقول نخاف أن لا يكون هذا الحديث محفوظا، قال ومن أين؟ قلت: إنما رواه عن جابر بن عبد الله وقد روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله مفسرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال"الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"وأبو سلمة من الحفاظ وروى أبو الزبير وهو من الحفاظ عن جابر ما يوافق قول أبى سلمة ويخالف ما روى عبد الملك (قال الشافعي) وفيه من الفرق بين الشريك وبين
المقاسم ما وصفت جملته في أول الكتاب فكان أولى الاحاديث أن يؤخذ به عندنا والله أعلم.
لانه أثبتها إسنادا وأبينها لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعرفها في الفرق بين المقاسم وغير المقاسم.
وفى اختلاف العراقيين وإذا تزوجت امرأة على شقص في دار فإن أبا حنيفة كان يقول: لا شفعة في ذلك لاحد وبه يأخذ وكان ابن أبى ليلى يقول للشفيع الشفعة بالقيمة وتأخذ المرأة فيمة ذلك منه.
وقال أبو حنيفة: كيف يكون ذلك ولبس هذا شراء يكون فيه شفعة؟ إنما هذا نكاح، أرأيت لو طلقها قبل أن يدخل بها كم للشفيع منها وبم يأخذ أبالقيمة أو بالمهر؟ وكذلك إذا اختلعت بشقص من دار في قولهما جميعا (قال الشافعي) وإذا تزوج الرجل المرأة بنصف من دار غير مقسومة فأراد شريك المتزوج الشفعة أخدها بقيمة مهر مثلها ولو طلقها قبل أن يدخل بها كانت الشعفة تامة وكان للزوج الرجوع بنصف ثمن الشفعة وكذلك لو اختلعت بشقص في داره ولا يجوز أن يتزوجها بشقص إلا أن يكون معلوما محسوبا فيتزوجها بما قد علمت من الصداق فإن تزوجها على شقص عير =