الصفحة 967 من 2272

[ في أن أثبتم فرائض الاخوة مع الجد؟ قلنا ما وصفنا من الابتاع وغير ذلك قالوا وما غير ذلك؟ قلنا أرأيت رجلا مات وترك أخاه وجده هل يدلى واحد منهما إلى الميت بقرابة نفسه؟ قالوا لا قلنا أليس إنما يقول أخوه أنا ابن أبيه ويقول جده أنا أبو أبيه وكلاهما يطلب ميراثه لمكانه من أبيه؟ قالوا بلى قلنا أفرأيتم لو كان أبوه الميت في تلك الساعة أيهما أولى بميراثه؟ قال يكون لابنه خمسة أسداسه ولابيه السدس قلنا وإذا كانا جميعا إنما يدليان بالاب فابن الاب أولى بكثرة ميراثه من أبيه فكيف جاز أن يحجب الذي

هو أولى بالاب الذى يدليان بقرابته بالذى هو أبعد منه؟ قلنا ميراث الاخوة ثابت في القرآن ولا فرض للجد فيه فهو أقوى في القرآن والقياس في ثبوت الميراث قال فكيف جعلتم الجد إذا كثر الاخوة أكثر ميراثا من أحدهم؟ قلنا خبرا ولو كان ميراثه قياسا جعلناه أبدا مع الواحد وأكثر من الاخوة أقل ميراثا فنظرنا كل ما صار للاخ ميراثا فجعلنا للاخ خمسة أسهم وللجد سهما كما ورثناهما حين مات ابن الجد أبو الابن قال فلم لم تقولوا بهذا؟ قلنا لم نتوسع بخلاف ما روينا عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخالف بعضهم إلى قول بعض فنكون غير خارجين من أقاويلهم.

ميراث ولد الملاعنة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وقلنا إذا مات ولد الملاعنة وولد الزنا ورثت أمه حقها في كتاب الله عزوجل وإخوته لامه حقوقهم ونظرنا ما بقى فإن كانت أمه مولاة عتاقة كان ما بقى ميراثا لموالي أمه وإن كانت عربية أو لا ولاء لها كان ما بقى لجماعة المسلمين وقال بعض الناس بقولنا فيها إلا في خصلة واحدة إذا كانت أمه عربية أو لا ولاء لها ردوا ما بقى من ميراثه على عصبة أمه وكان عصبة أمه عصبته واحتجوا فيه برواية ليست بثابتة وأخرى ليست مما يقوم بها حجة وقالوا كيف لم تجعلوا عصبته عصبة أمه كما جعلتم مواليه موالى أمه؟ قلنا بالامر الذى لم نختلف نحن وأنتم في أصله ثم تركتم قولكم فيه قلت أرأيتم المولاة العتيقة تلد من مملوك أو ممن لا يعرف أليس يكون ولاء ولدها تبعا لولائها حتى يكونوا كأنهم اعتقوا معا ما لم يجر أب ولاءهم؟ قالوا بلى قلنا أو يعقل عنهم موالى أمهم ويكونون أولياء في التزويج لهم؟ قالوا بلى قلنا فإن كانت عربية فتكون عصبتها عصبة ولدها فيعقلون عنهم ويزوجون بناتهم قالوا لا قلنا فإذا كان موالى الام يقومون مقام العصبة في ولد مولاتهم وكان الاخوال لا يقومون ذلك المقام في بنى أختهم فكيف أنكرت ما قلنا والاصل الذى ذهبنا إليه واحد؟ ميراث المجوس (قال الشافعي) رحمه الله تعالى وقلنا إذا أسلم المجوسى وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه نظرنا إلى اعظم السببين فورثناها به وألغينا الآخر وأعظمهما أثبتهما بكل حال وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم وذلك أن الام قد تثبت في كل حال والاخت قد تزول وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل وقال

بعض الناس أورثها من الوجهين معا فقلنا له أرأيت إذا كان معها أخت وهى أخت أم؟ قال احجبها من الثلث بأن معها أختين وأورثها من الوجه الآخر لانها أخت قلنا أرأيت حكم الله عزوجل إذ جعل للام الثلث في حال ونقصها منه بدخول الاخوة عليها أليس إنما نقصها بغيرها لا بنفسها؟ قال بلى ]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت