الصفحة 40 من 110

حكم بأن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم، وتكون الغنيمة للمهاجرين دون الأنصار، وذلك في شأن قريظة.

حدثنا عبد الكريم بن عبد الله، عن علي بن الحسن، عن عبد الله، قال: أخبرني أبو

بكر بن أبي مريم، حدثني راشد بن أبي راشد، قال كنت مع خالد بن أبي معدان يومًا في بعض أسواق المدينة بحمص، فإذا نحن بنصراني أظهر الشرك بالله تعالى، فقال لي خالد: احسر عن ذراعيك، ثم قال لي: دق أنفه، قال راشد: فوجأت أنفه أن دققته، فانطلق النصراني فاستعدى علينا، فقال الوالي لخالد: ما حملك على ما صنعت؟ قال: أرغم الله أنفه وأنف من ثقل عليه تأديبنا له، إنه ليس لهم أن يظهروا شركا ولا صليبًا، فيصنع هذا بهم حتى يكفوا عن إظهار الشرك بالله عز وجل.

حدثنا عبد الله بن أبي زياد، قال: حدثنا سيار عن حفص بن سليمان، عن مالك بن دينار رحمه الله، قال: رأى عامر بن عبد قيس ذميًا يظلم، فألقى رداءه فقال: والله أتخفر ذمة وأنا حي؟ فاستنقذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت