الصفحة 19 من 40

باب: من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره أو أظفاره) حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا بشر بن ثابت البزاز قال ثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة لعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( من رأى منكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ) )، حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا أبو صالح قال ثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أم سلمةلزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله، قال الليث: (قد جاء هذا وأكثر الناس على غيره) ،قال أبو جعفر:فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا:لا بأس بقص الأظفار والشعر في أيام العشر لمن عزم على أن يضحي ولمن لم يعزم على ذلك، واحتجوا في ذلك بما قد ذكرناه في كتاب الحج عن عائشة ل أنها قالت: (( كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيبعث بها ثم يقيم فينا حلالا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم حتى يرجع الناس ) )، ففي ذلك دليل على إباحة ما قد حظره الحديث الأول ومجيء حديث عائشة ل أحسن من مجيء حديث أم سلمة ل لأنه جاء مجيئا متواترا وحديث أم سلمة ل فلم يجئ كذلك بل قد طُعن في إسناد حديث مالك، فقيل: (إنه موقوف على أم سلمة ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت