فهرس الكتاب
قوله ( عن عمرو ) بالواو أو ( عمر بن مسلم ) أي بغير الواو وأو للشك وصحح الترمذي فيما بعد أنه هو عمرو بن مسلم بالواو ( فلا يأخذن ) بنون التأكيد ( من شعره ولا من أظفاره ) وفي رواية لمسلم: (إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يمسن من شعره وبشره شيئا) ،وفي رواية له أخرى: (فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا) ،قوله: ( هذا حديث حسن ) وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه (والصحيح هو عمرو بن مسلم) أي بالواو، قال أبو داود في سننه:واختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم فقال بعضهم عمر وأكثرهم قال:عمرو، قال أبو داود: (وهو عمرو بن مسلم بن أكيمة الليثي الجندعي) انتهى - أي النقل عن أبي داوود- ، قال في التقريب: (عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة بالتصغير الليثي المدني وقيل اسمه عمر، صدوق من السادسة) ، (قد روى ) بصيغة المجهول ( هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه نحو هذا ) رواه مسلم وأبو داود وغيرهما ( وبه كان يقول سعيد بن المسيب ) رواه عنه مسلم في صحيحه ( وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ) قال النووي في شرح مسلم اختلف أهل العلم في ذلك:فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية،وقال الشافعي وأصحابه:هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام،وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره،وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب، واحتج من حرم بهذه الأحاديث، واحتج الشافعي وآخرون بحديث عائشةل قالت: (( كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه ) )رواه البخاري ومسلم، وقال:البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك،وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه) انتهى كلام النووي ،(