فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 433

قال أحمد وذُكِرَ له حديثُ نافعٍ عن ابن عمر: « من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائع » ، فقال: « خالفه سالم ، هكذا رواه الزُّهري عن سالم عن ابن عمر عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - » [1] .

وقال ابن المديني في حديث: « رواه حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة ، وخالفه الأعمش فرواه عن أبي سلمة عن كعب » [2] .

وقال البخاري: « وروى محمد عن نافع عن ابن عمر مرفوع في التيمم . وخالفه أيوب وعبيد الله والنَّاس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله » [3] .

وقال ابن معين: « قد روى شعبة أيضًا في القطع في ربع دينار فصاعدًا حديث الزُّهري ، لم يروه غيره ، وقد خالفه غيره ولم يرفعه أبو سفيان ... » [4] .

وقال الدَّارقطني: « ... وقد اتفق عنه رجلان ثقتان فأسنده عن عمر ، ولولا أن الثوري خالفه ، فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر ، لكان القول قول من أسند عن عمر ، لأنه زاد . وزيادة الثِّقَة مقبولة » [5] .

وقال الخطيب: « وخالفه معمر بن راشد فرواه عن الحكم عن عكرمة قوله ، لم يذكر فيه النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبا هريرة » [6] .

وكل كتب العلل مليئة بمثل هذه النصوص التي تدلُّ أن المخالفة عند المحدِّثين أعمُّ منها عند غيرهم من الفقهاء والأصوليين .

(1) رواية المروذي (274) .

(2) العلل (129) .

(3) التاريخ الكبير (1/50) .

(4) رواية ابن طهمان (58) .

(5) العلل (2/74) .

(6) تاريخ بغداد (1/268) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت