بسم الله الرحمن الرحيم
.ّ.ّ.ّ.ّ (ـــ مَطَرُ الغمَامَةِ في المسحِ على العِمامةِ ـــ) .ّ.ّ.ّ.ّ
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
لا خلاف بين الفقهاء في أن المسح على الرأس فرض من فرائض الوضوء ، لكنهم اختلفوا في جواز المسح على الرأس ، في حال كان عليه حائل كالعمامة (1) إلى فريقين:
* الفريق الأول:
ذهب جمع من العلماء إلى أن المسح على العمامة جائز عند الوضوء:
* منهم من الصحابة:
أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ، وأنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعري ، وسلمان الفارسي. (2)
* ومن التابعين:
عمر بن عبد العزيز والحسن ،ومكحول ،وقتادة. (3)
* ومن الفقهاء:
الأوزاعي ، وأبو ثور (4) ، والحنابلة (5) ، والظاهرية (6) .
ــــــــــــــ
1-العِمامة: ما يلف على الرأس، اعْتَمَّ الرجل:كور العمامة على رأسه، والجمع:عَمَائِم. (ينظر: المعجم الوسيط) .
والعرب تقول للرجل إذا سود قد عمم ؛ وذلك أن العمائم تيجان العرب. ( ينظر:تهذيب الأسماء واللغات،للنووي) .
2-مصنف ابن أبي شيبة:1/28،الشوكاني،نيل الأوطار:1/165،ابن المنذر،الأوسط:1/467.
3-ابن قدامة ، المغني:1/379،الشوكاني،نيل الأوطار:1/165.
4-ابن حزم،المحلى:1/60،ابن قدامة،المغني:1/379.
5-البهوتي،كشاف القناع:1/12، المرداوي، الإنصاف:1/170،ابن قدامة،المغني:1/379-384
6-ابن حزم،المحلى:1/ 58.
? الفريق الثاني:
وذهب جمع من العلماء كما ذكر أهل العلم إلى أن المسح على العمامة غير جائز عند الوضوء:
*منهم من الصحابة:
علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وعبدالله بن عمر. (1)
*ومن التابعين:
عروة بن الزبير، ونافع ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي. (2)
وإلى ذلك ذهب: الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية. (5)
ــــــ
1-مصنف عبدالرزاق:1/148، مصنف ابن أبي شيبة:1/29،البيهقي، السنن الكبرى:1/107.