الصفحة 1 من 21

مَطَرُ الغمامةِ في المسحِ على العِمامةِ

بسم الله الرحمن الرحيم

.ّ.ّ.ّ.ّ (ـــ مَطَرُ الغمَامَةِ في المسحِ على العِمامةِ ـــ) .ّ.ّ.ّ.ّ

الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

لا خلاف بين الفقهاء في أن المسح على الرأس فرض من فرائض الوضوء ، لكنهم اختلفوا في جواز المسح على الرأس ، في حال كان عليه حائل كالعمامة (1) إلى فريقين:

* الفريق الأول:

ذهب جمع من العلماء إلى أن المسح على العمامة جائز عند الوضوء:

* منهم من الصحابة:

أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ، وأنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعري ، وسلمان الفارسي. (2)

* ومن التابعين:

عمر بن عبد العزيز والحسن ،ومكحول ،وقتادة. (3)

* ومن الفقهاء:

الأوزاعي ، وأبو ثور (4) ، والحنابلة (5) ، والظاهرية (6) .

ــــــــــــــ

1-العِمامة: ما يلف على الرأس، اعْتَمَّ الرجل:كور العمامة على رأسه، والجمع:عَمَائِم. (ينظر: المعجم الوسيط) .

والعرب تقول للرجل إذا سود قد عمم ؛ وذلك أن العمائم تيجان العرب. ( ينظر:تهذيب الأسماء واللغات،للنووي) .

2-مصنف ابن أبي شيبة:1/28،الشوكاني،نيل الأوطار:1/165،ابن المنذر،الأوسط:1/467.

3-ابن قدامة ، المغني:1/379،الشوكاني،نيل الأوطار:1/165.

4-ابن حزم،المحلى:1/60،ابن قدامة،المغني:1/379.

5-البهوتي،كشاف القناع:1/12، المرداوي، الإنصاف:1/170،ابن قدامة،المغني:1/379-384

6-ابن حزم،المحلى:1/ 58.

? الفريق الثاني:

وذهب جمع من العلماء كما ذكر أهل العلم إلى أن المسح على العمامة غير جائز عند الوضوء:

*منهم من الصحابة:

علي بن أبي طالب، وجابر بن عبدالله الأنصاري، وعبدالله بن عمر. (1)

*ومن التابعين:

عروة بن الزبير، ونافع ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي. (2)

وإلى ذلك ذهب: الحنفية (3) ، والمالكية (4) ، والشافعية. (5)

ــــــ

1-مصنف عبدالرزاق:1/148، مصنف ابن أبي شيبة:1/29،البيهقي، السنن الكبرى:1/107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت