الصفحة 2 من 21

2-مصنف ابن أبي شيبة:1/30، ابن قدامة،المغني:1/379.

3-ابن نجيم، البحر الرائق:1/193، ابن عابدين،حاشية رد المحتار:1/66.

4-مدونة الإمام مالك:1/69، موطأ الإمام مالك:47،الباجي،المنتقى:1/57.

5-الشافعي، الأم:1/92،والرسالة:546.

* الأدلة ومناقشتها:

أولًا: أدلة الفريق الأول:

احتج العلماء الذين ذهبوا إلى أن المسح على العمامة جائز عند الوضوء، بما يلي:

1-ما رواه الإمام البخاري بإسناده عن الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

"رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ" (1)

وهذا الحديث الشريف يدل على جواز المسح على العمامة عند الوضوء. (2)

واعترض بما يلي:

1-أُعل هذا الحديث بتفرد الأوزاعي بذكر العمامة حتى قال ابن بطال:"قال الأصيلي: ذكر العمامة في هذا الباب من خطأ الأوزاعي ؛ لأن شيبان وغيره رووه عن يحي بدونها ؛ فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحد".

2-إن هذه الرواية مرسلة لأن أبا سلمة لم يسمع من عمرو . (3)

* وأجيب عن ذلك بما ذكره الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى:

1-إن ابن مندة أخرجه من طريق معمر بإثبات ذكر العمامة فيه ، وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ولا تكون شاذة ، وقد سبق ابن حزم الحافظ في الإشارة إلى كون الأوزاعي ثقة تقبل زيادته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت