فهرس الكتاب

الصفحة 153 من 380

1-ذهب جمهور الفقهاء كالحنابلة والمالكية والشافعية غلي عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا فإذا وليت يأثم المولَّي وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ [1] .

2-ذهب الحنفية إلي جواز ولايتها للقضاء فيما تجوز فيه شهادة النساء ولا تقضي في الحدود والقصاص [2] .

3-ذهب ابن جرير الطبري [3] وابن حزم [4] إلي جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقا .

واستدل الجمهور علي جواز تولية المراة للقضاء من الكتاب والسنة وعمل الخلفاء .

أ- من الكتاب قوله تعالي:

{ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ } [5] .

فدلت الآية أن القوامة للرجال علي النساء ولا العكس .

(1) - المقنع ، ج 3 ، ص ، 109 وبداية المجتهد ، ج 2 ، ص 460 وتبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 24 ، والكافي ، ج 4 ، ص 433 والأحكام السلطانية ، ص 83 ، والمغني ، ج 14 ، ص 12 ، وفتح الباري ، ج 8 ، ص 12 .

(2) - فتح الباري ، ج 8 ، ص 128 ، وبدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 3 .

(3) - فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 128 ، وبداية المجتهد ، ج 2 ، ص 460 ، ومغني المحتاج ، ج 4 ، ص 375 .

(4) - المحلي ، ج 9 ، ص 429 .

(5) - سورة النساء آية [34] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت