فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 380

وقيل إنها أمرأة سعد الربيع نشزت علي زوجها فلطمها والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين ولفظ الآية عام في القيام عليهن في كل الأمور ولحديث أن المرأة بلا تلي الإمارة ولا القضاء واستدل الحنفية بجواز ولاية المرأة للقضاء في غير الحدود والقصاص لأن المرأة تجوز شهادتها في أحكام الأموال والأبدان ولا يجوز شهادتها في الحدود والقصاص وكذلك ولايتها للقضاء لأنه ولاية والشهادة ولاية - تجوز أن تلي القضاء فيما تجوز شهادتها فيه [1] واستدل ابن حزم بما روي عن عمر بن الخطاب أنه ولي الشفاء [2]

(1) - بدائع الصنائع ، ج 7 ، ص 3 .

(2) - هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس بن خلف بن صداد ويقال ضرار بن عبد الله بن قرط بن رازح بن عدي بن كعب القرشية العدوية قيل اسمها ليلي وغلب عليها الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة من الصحابيات الجليلات وقد بايعت الرسول صلي الله عليه وسلم قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأوليات وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يأتيها ويقيل عندها في بيتها وكانت قد اتخذت إليه إزارًا أو فراشًا ينام فيه فلم يزل ذلك عند ولدها حتي أخذه منه مروان بن الحكم وقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم علمي حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة وأقطعها رسول الله صلي الله عليه وسلم دارًا عند الحكاكين بالمدينة فنزلتها مع ابنها سليان وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها وربما ولاها شيئًا من أمر السوق ، القضاء في عهد عمر ، ج 2 ، ص 877- 878 باختصار وتصرف ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت