فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 380

بنت عبد الله العدوية السوق ورد علي أدلة الجمهور بأن حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة قال بأن الرسول صلي الله عليه وسلم قال ذلك في الأمر العام الذي هو الخلافة برهان ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المرأة راعية علي مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها [1] والمرأة صالحة وقادرة علي افصل في الخصومة وليس بها مانع من ذلك وعليه تصح ولايتها في القضاء [2] .

وقال الطبري: بأن المراة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية [3] وناقش الجمهور أدلة القائلين بجواز تولية المرأة القضاء فيما يلي:

(1) - هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في باب قول الله تعالي: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ} من كتاب الأحكام فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج 13 ، ص 11 .

(2) - المحلي لابن حزم ، ج 9 ، ص 429 - 430 .

(3) - القضاء في عهد عمر لناصر الطريفي ، ج 1 ، ص 220 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت