فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 380

وقال صلي الله عليه وسلم: (( ما بال دعوي أهل الجاهلية حيث كانوا يدعون إلي العصبية ) ) [1] وقوله صلي الله عليه وسلم: (( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه ) ) [2] .

وادعي عن كذا زعم أن له حقا أو باطلا والاسم الدعوة [3] وهي اسم مصدر من ادعي شيئا وسميت دعوي لأن المدعي يدعو صاحبه غلي مجلس الحكم ليخرج من دعواه .

أما الدعوي في اصطلاح الفقهاء فتختلف من مذهب إلي آخر ولكن أقوالهم متقاربة وقد نقل الدكتور ناصر الطريفي عن مصادره آراء المذاهب الأربعة علي النحو التالي:

أولًا: الحنفية:

أ -عرَّف صاحب الدر المختار وشرحه تنوير الأبصار بأنها قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قبل غيره أوز دفعه عن حق نفسه .

(1) - فتح الباري ، ج 6 ، ص 546 شرح صحيح البخاري ، وأخرجه مسلم ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 16 ، ص 138 .

(2) - أخرجه البخاري في باب (( الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا ) )من كتاب التفسير فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 212 - 213 ، وأخرج مسلم في باب اليمين علي المدعي عليه من كتاب الأقضية بشرح النووي ، ج 11 - 12 ، ص 243 ، وأخرج ابن ماجة في باب البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه من كتاب الأحكام سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 778 ، وأخرجه البيهقي في باب البينة علي المدعي واليمين علي المدعي عليه من كتاب الدعوة والبينات السنن الكبري ، ج 10 ، ص 252 ، وأخرجه النسائي في عظة الحاكم علي اليمين من كتاب آداب القضاة سنن النسائي بشرح السيوطي ، ج 8 ، ص 248 ، وسبل السلام ، ج 4 ، ص 255 .

(3) - القاموس المحيط فصل الال باب الواو والياء ، ج 4 ، ص 328 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت