فهرس الكتاب
ب -وعرَّفها السمناني [1] بقوله: الدعوي عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار عن برهان ومتي كان فيها حجة أو برهان لم تكن دعوي .
ج- وجاء في تعريف الدعوي في مجلة الأحكام العدلية الدعوي هي طلب واحد حقه في حضور الحاكم .
ثانيًا: عند المالكية: قال القرافي طلب معين أو ما في ذمة معين أو ما يترتب عليه أحدهما معتبرة شرعًا لا تكن بها العادة .
ثالثًا: عند الشافعية: يعرَّف الشافعية الدعوي بأنها أخبار عن وجوب حق علي غيره عند حاكم .
رابعًا: عند الحنابلة: يعرَّف الحنابلة الدعوي بأنها إضافة الإنسان إلي نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته وبعد ذكر هذه التعريفات في المذاهب نجد عدم التباين بينها فهي تؤدي معني واحد مفهوما فلا مشاحة في الاصطلاح ولكن تعريف الحنفية أدق أو نقول الدعوي قوله مقبول أو ما يقوم مقام القول في مجلس القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن ينوب عنه [2] وقيل إخبار عن وجوب حق علي غره عند حاكم .
وبهذا يتضح أن أقوال الفقهاء في تعريف الدعوي متقاربة فهي كل حق يدعيه شخص قبل آخر لدي الحاكم .
الفصل الثاني
(( في أركان وشروط الدعوي ) )
أركانها أربعة وهي:
1-المدعي 2- المدعي عليه 3- المدعي به 4- القاضي
(1) - السمناني: هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني أبو جعفر قاضي حنفي أصله من سمنان العراق نشأ ببغدادوولي القضاء بالموصل إلي ان توفي بها سنة 444 هجرية ومولده سنة 361 هجرية وكان مقدم الشعرية في وقته وشنع عليه بن حزم له تصانيف في الفقه (( الأعلام للزركلي ) )، ج 5 ، ص 314 .
(2) - القضاء في عهد عمر بن الخطاب ، ج 1 ، ص 372 - 373 .