فهرس الكتاب
فالمدعي هو من أدعي شيئًا أو زعم أن له حقًا أو باطلًا لدي آخر وقيل هو من يطالب غيره بإثبات حق ، أو من يقيم دعوي علي شخص آخر لدي المحاكم والمدعَي عليه هو المطالب بما يدعيه المدعي ، وإذا ترك الخصومة لم يترك بعكس المدعي فإنه إذا ترك الخصومة يترك . قال القرافي: وضابط المدعي والمدعي عليه فيه عباراتان للأصحاب إحداهما أن المدعي أبعد المتداعيين سببا ، والمدعي عليه هو أقرب المتداعيين سببا والعبارة الثانية وهي توضح الأولي المدعي من كان قوله علي خلاف أصل أو عرف ، والمدعي عليه منكان قوله علي وفق أصل أو عرف . مثاله أن اليتيم إذا بلغ وطلب الوصي بماله تحت يده فقال: أوصلتك فإنه مدعي عليه والوصي المطلوب مدع ٍ فعليه البينة لأن الله تعالي أمر الأوصياء بالإشهاد علي اليتامي إذا دفعوا إليهم أموالهم فلم ياتمنهم علي الدفع بل علي التصرف والإنفاق خاصة ، زغذا لم يكونوا أمناء كان الأصل عدم الدفع ، وهو يعضد اليتيم ويخالف الوصي فهذا طالب واليمين عليه لأنه مدعي عليه والوصي مطلوب وهو مدع ٍ [1] وإن علي المدعي البينة إذا أنكر المطلوب وأن علي المدعي عليه اليمين إذا لم تقم البينة [2] . الركن الرابع من أركان الدعوي القاضي حيث يشترط أن تكون الدعوي من نوع ما أذن للقاضي الحكم فيه ، فإن كانت الدعوي ليست داخلة في اختصاص القاضي فلا يجوز له الحكم فيها لأنه في حكم المعزول عنه [3] .
(( شروط الدعوي: خمسة ) )
(1) - كتاب الفروق للقرافي ، ج 4 ، ص 74 ، 75 .
(2) - تبصرة الحكام ، ج 1 ، ص 98 .
(3) - القضاء في عهد عمر ، ج 1 ، ص 377 .