فهرس الكتاب
دعوي علي الحاضر المالك لأمره ، ودعوي علي الصغير والسفيه المولَّي عليه ، ودعوي علي الغائب ، ودعوي في مال الميت . فالقسم الأول والثاني فقد تقدم بيان ذلك بما يغني عن إعادته ، وأما القسم الثالث وهو الدعوي علي الغائب . فقد تقدم بحث جانب كبير منه في فصل مستقل ونشير هنا إلي لمحة موجزة عن الدعوي علي الغائب فإن الغائب ينقسم إلي قسمين غائب عن مجلس الحكم وهو في البلد ، وغائب عن البلد ككل . أما الأول فلا تسمع الدعوي إلا بحضوره أو تهرب وثبت ذلك تسمع الدعوي والبينة ويحكم عليه غيابيا . أما الثاني فقد أفردنا فصلًا في الحكم علي الغائب الفصل الثاني عشر من باب آداب القاضي ص 102 بما يغني عن إعادته هنا . القسم الرابع: الدعوي علي الميت ولا تسمع الدعوي في مال الميت إلا بعد ثبوت وفاته وحصر ورثته ، فإن أقر الوارث الرشيد بها ولم يكن ثمة غره لم يفتقر إلي ثبوتها وإن ثبت الدين بالشهادة وأعذر فيه للوارث وعجز عن الدفع حلَّفَ القاضي المدعي يمن القضاء أنه ما اقتضي ذلك الدين ولاشيئا منه ولا سقط عن الميت بوجه وأنه باق ٍ له عليه وفي تركته بعد وفاته إلي حين يمينه هذا [1] وأعداه به علي الوارث . ولا يلزم المدعي أن يحلف مع بينته التامة أن حقه باق ، لقوله صلي الله عليه وسلم: (( البينة علي المدع واليمين علي من أنكر ) )والاحتياط تحليفه خصوصا في هذه الأزمنة لأنه يحتمل أن يكون قضاة أو غير ذلك [2]
(1) - تبصرة الحام ، ج 1 ، ص 108 - 109 .
(2) - كشاف القناع ، ج 6 ، ص 354 ..